responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 61

مع ثبوت المصلحة و المقتضى في تلك الأشياء، و المراد من السكوت هو عدم جعل الحكم، فمن المحتمل أن يكون المورد الّذي أدرك العقل جهة حسنه أو قبحه كان من الموارد التي سكت اللّه عنها، و ربّما يكون حكم بلا مصلحة في المتعلق، كما في الأوامر الامتحانية و الأوامر الصادرة تقية. و غير ذلك ممّا حكاه في «التقريرات» عن «الفصول» من الوجوه الستة التي أقامها على منع الملازمة الواقعية بين حكم العقل و حكم الشرع و التزم بالملازمة الظاهرية، ببيان أنّ مجرّد احتمال وجود المانع و المزاحم لما أدركه العقل لا يكون عذرا في نظر العقل، بل لا بد من البناء على الملازمة إلى أن يتبيّن المانع و المزاحم، فلو خالف و صادف عدم المزاحم كان عاصيا، و هو المراد من الملازمة الظاهرية.

هذا حاصل ما أفاده «صاحب الفصول» في وجه منع الملازمة. و لا يخفى عليك ضعفه، فانّ الكلام إنّما هو في المستقلات العقلية، و العقل لا يستقل بحسن شي‌ء أو قبحه إلّا بعد إدراكه لجميع ما له دخل في الحسن و القبح. و دعوى أنّ العقل ليس له هذا الإدراك ترجع إلى منع المستقلات العقلية و لا سبيل إلى منعها، فانّه لا شبهة في استقلال العقل بقبح الكذب الضار الموجب لهلاك النبي مع عدم رجوع نفع إلى الكاذب، و مع استقلال العقل بذلك يحكم حكما قطعيا بحرمته شرعا [1] لأنّ المفروض تبعية الأحكام الشرعية

______________________________
[1] أقول: لا شبهة في أن العقل بعد استقلاله بدرك المفسدة الغير المزاحمة يقبّح العمل و يلوم على فاعله، و لكن مع ذلك لا يلزم أن يكون ذلك تمام المناط في حكم الشارع، إذ ربما يرى الشارع مصلحة في صبره على ارتكاب العبد للقبيح لمصلحة أعظم في تسهيل الأمر عليه، و مثل هذه المصلحة في صبر المولى على ارتكاب القبيح لا يوجب منع استقلال العقل عن حكمه بقبح العمل، و إلّا فلا قبح في البين، كي يصير موضوعا لصبر المولى عليه، و مجرد تبعية الحكم من المولى لمفسدة المتعلق لا ينافى ذلك، إذ معنى التبعية عدم حكمه بدونها لا حكمه بمجرد وجودها، كيف و هذا المعنى أوّل شي‌ء ينكر!.

و من هنا نقول: إنّ مبادئ الحكم لدى العقل ربما يكون دائرة أوسع من مبادئ الحكم العقل لدى الشارع، و مع هذا الاحتمال كيف يستقل العقل بالملازمة واقعا؟ نعم: لا بأس به ظاهرا- كما أفيد- من جهة عدم إحراز وجهه، كما هو الشأن في جميع صور مزاحمات التكليف، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست