responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 5

قيّدنا مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة و لم نكتف بمجرد وجودها، فان مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفى في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كليّة، أو في خصوص الأحكام الكليّة، أو في خصوص الشك في المقتضى- على اختلاف الأقوال فيه- فالمنكر يدّعى أنّ وجود الحالة السابقة كعدمها لا تكون مجرى الاستصحاب. و هذا بخلاف ما إذا لوحظت فيه الحالة السابقة، فان لحاظها انما يكون لأجل جريان الاستصحاب و يكون الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة مجرى للاستصحاب على جميع الأقوال فيه.

و لا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأصول إنّما يكون عقليا لدورانه بين النفي و الإثبات. و أمّا حصر الأصول في الأربع فليس بعقلي، لإمكان أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه الأصول الأربعة. و لكن هذا بالنسبة إلى خصوص الاستصحاب حيث إنّ اعتباره شرعي.

و أمّا بالنسبة إلى الأصول العقلية: من البراءة و التخيير و الاحتياط، فالحصر فيها عقلي، لأنّه في صورة الشك: إمّا أن يراعى جهة التكليف و إمّا أن لا يراعى، و في صورة المراعاة: إمّا أن يراعى من كل وجه و إما أن يراعى في الجملة، فالأوّل عبارة عن البراءة، و الثاني الاحتياط، و الثالث التخيير. و لا يعقل أن يكون هناك أصل عقلي آخر وراء هذه الأصول الثلاثة.

ثم أنّ الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لا تختص بهذه الأصول الأربعة، بل هناك أصول أخر تجري في الشبهات الحكمية- كأصالة الطهارة و الحل- و إنما وقع البحث عن خصوص هذه الأصول الأربعة، لمكان أنّ كل شك في كل باب من أبواب الفقه لا بد و أن ينتهى إلى أحدها، بخلاف الأصول الأخر فانّها تختص ببعض الأبواب، مع أنّ بعضها لا كلام في اعتبارها، كأصالة الطهارة.

و على كل حال: بعد ما عرفت من أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له القطع، أو الظنّ، أو الشك، فالبحث يقع في مقامات ثلاث.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست