responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 55

و أمّا في دعواه الثانية: من أنّ العلم بحرمة ما يكون واجبا مغيّر لجهة قبح التجري. ففيها أنّه لو سلّمنا اختلاف قبح التجري بالوجوه و الاعتبار، و لكن الجهات المغيّرة للحسن و القبح لا بد و أن تكون ملتفتا إليها، لما تقدم من أنّ العلم في باب الحسن و القبح العقلي له جهة موضوعية، و لا يمكن أن يكون الشي‌ء قبيحا عقلا بلا أن يكون الموجب للقبح ملتفتا إليه [1] فالكذب الّذي يتوقف عليه إنجاء النبي قبيح إذا لم يلتفت إلى التوقف، و الصدق الموجب لهلاك النبي حسن إذا لم يلتفت إلى ذلك، و باب الحسن و القبح غير باب المصلحة و المفسدة التي لا دخل للعلم بها، فمجرد كون الفعل المتجري به ذا مصلحة واقعا لا يوجب تغيير قبح التجري بعد ما لم تكن المصلحة معلومة و لم يكن المكلف ملتفتا إلى وجوبه، ففي مثل هذا قبح التجري يكون على حاله، كما هو واضح.

و أمّا ما في دعواه الثالثة: من أن التجري لو صادف المعصية يتداخل عقابه، ففيها أنّ التجري لا يعقل أن يجتمع مع المعصية حتى يتداخل العقاب، بل التجري في طرف النقيض للمعصية، إذ قوام التجري هو عدم المصادفة و مخالفة الواقع [2] كما أنّ قوام المعصية هو المصادفة للواقع، فكيف يجتمع التجري‌

______________________________
[1] أقول: ما أفيد صحيح بالنسبة إلى العامل. و أما بالنسبة إلى سائر الأنظار الملتفتين إلى الجهتين، فلا قصور في اختلاف الجهات المحسنة و المقبحة من هذه الجهة. نعم: الأولى الاقتصار إلى الجهة الأولى، فتدبر.

[2] أقول: الّذي به قوام التجري صدق إبراز الجرأة على المولى مع عدم صدق العصيان عليه، و هذا المعنى ربما يتحقق و لو بإيجاد مقدمة من المقدمات حتى عزمه على العصيان، و من المعلوم: أن هذه المقدمات غير نفس العصيان سواء صادف معه أم لا، و ليس من مقوماته عدم مصادفة هذه المقدمات مع العصيان. و حينئذ لا قصور في اجتماع التجري مع العصيان في جميع موارد العصيان. نعم: قد يتحقق بلا عصيان، فتكون دائرة التجري أوسع من العصيان لا مباينا معه موردا. نعم: يباينه في الوجود، فإنّ العصيان بنفسه غير التجري، فهو لا يجتمع معه حتى موردا، كما لا يخفى.

و حينئذ الّذي يرد عليه: هو أنّ موضوع القبح لو كان هذا العنوان المقابل للعصيان لا موجب لتداخل عقابها. نعم: لو كان صادقا حتى على نفس العصيان فعقابهما يتأكد لا أنّه يتداخل، و لكنه أيضا كما ترى!.

نعم: بناء على التحقيق- كما أشرنا إليه- من أنّ موضوع القبح مطلق الطغيان الجامع بينهما، لا بأس بالالتزام بأنّ لطغيان شخص واحد لا يكون إلّا عقابا واحد، فان أراد من التداخل هذا فلا بأس به، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست