responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 56

مع المعصية؟

نعم: يمكن أن يوجّه كلامه بحيث يرجع إلى أمر معقول و إن كان خلاف ظاهر كلامه، بأن يقال: إنّ مراده من المعصية المجتمعة مع التجري غير المعصية التي علم بها و تجرّى فيها، بل معصية أخرى، كما لو علم بخمرية مائع فتجرّى و شربه، ثم تبين أنّه مغصوب [1] فانّ في مثل هذا يمكن أن يقال: إنّ المكلف تجرّى بالنسبة إلى شرب الخمر و عصى بالنسبة إلى شرب المغصوب، بناء على أنّ العلم بجنس التكليف و الإلزام يكفى في تنجز التكليف و إن لم يعلم فصله- كما سيأتي في العلم الإجماليّ- فيقال في المثال: إنّه قد تعلق علمه بحرمة شرب المائع على أنّه خمر، فبالنسبة إلى كونه خمرا أخطأ علمه، و بالنسبة إلى الحرمة لم يخطأ و صادف الواقع، لأنّه كان مغصوبا، فيكون قد فعل محرما و يعاقب عليه و إن لم يعاقب على خصوص الغصبية لعدم تعلق العلم بها، بل يعاقب على القدر المشترك بين الخمرية و الغصبية، فلو فرض أنّ عقاب الغصب أشد يعاقب عقاب الخمر- أي عقاب مقدار شرب الخمر- و لو انعكس الأمر و كان عقاب الخمر أشد يعاقب عقاب الغصب، لأنّ المفروض أنّه لم يشرب الخمر فلا يعاقب عليه. و في الصورة الأولى إنّما كان يعاقب عقاب شرب الخمر مع أنّه لم يشرب الخمر، من جهة أنّ عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيقن الأقل و المنفي عنه هو العقاب الزائد الّذي يقتضيه الغصب، فتأمل جيّدا.

______________________________
[1] أقول: الظاهر من المثال كون القضية مشكوكة بدوية، و إلّا فلو كان طرفا للعلم الإجماليّ فتكون الخمرية أيضا مشكوكا مثل الغصبية، و هو خلاف ظاهر فرضه، و حينئذ نقول:

إن حرمة الغصب بعد ما كان شخص حرمة أخرى غير حرمة الخمر، فالعلم بشخص حرمة الخمر لا يكاد يسرى إلى حرمة الغصب، و هما و إن كانا تحت جامع الحرمة، لكن الّذي هو معلوم الحصة من الجامع المختص بشخص حرمة الخمر، و لا يسرى العلم إلى حصة أخرى الموجودة في الغصب، و ما قرع سمعك: من كفاية العلم بجنس التكليف، إنما هو في الجنس القابل للانطباق على كل واحد من الشخصين، كما في فرض العلم الإجماليّ بأحد الحرمتين، لا مثل المقام الّذي أحدهما معلوم و الآخر مشكوك، و لو فرض المثال بصورة العلم الإجماليّ بالخمرية و الغصبية و أتى به برجاء الخمرية فبان غصبيا كان أولى، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست