responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 54

البينة على عدم خمرية مائع و شرب المكلف ذلك المائع برجاء أنّه خمر و أنّ البينة مخالفة للواقع، فحيث لم يكن شربه ذلك مستندا إلى الترخيص الشرعي كان ذلك من التجري، بل لا يبعد أن يكون ذلك من المعصية الحقيقية إذا كانت البينة في الواقع مخالفة و كان ما شربه خمرا، و يكون المقام نظير الاقتحام في الشبهات قبل الفحص، فتأمل.

الثاني‌

: ذكر «صاحب الفصول» انّ قبح التجري يختلف بالوجوه و الاعتبار، و ربّما يطرأ عليه ما يخرجه عن القبح، كما إذا علم بحرمة ما يكون في الواقع واجبا و كان مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجري أو مساوية، و على هذا يختلف التجري حسنا و قبحا شدة و ضعفا باختلاف الفعل المتجري به. ثم ذكر أنّ التجري لو صادف المعصية الحقيقة يتداخل عقابه مع عقاب المعصية و لا يتعدد عقابه، هذا.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يستقيم شي‌ء مما ذكره، أمّا في دعواه الأولى: من كون قبح التجري يختلف بالوجوه و الاعتبار. ففيها أنّه لا يعقل الاختلاف في قبح التجري [1] فانّ القبح ذاتي له، كقبح المعصية و حسن الطاعة و قبح الظلم و ما شابه ذلك من العناوين التي لا تتغير عما هي عليها، و ليس كقبح الكذب و حسن الصدق مما يمكن أن يطرأ عليه جهة توجب حسن الأوّل و قبح الثاني، و كيف يعقل أن يطرأ على التجري جهة توجب حسنه؟

فكما لا يمكن أن تتصف الطاعة بالقبح و المعصية بالحسن كذلك لا يمكن أن يتصف التجري بالحسن.

______________________________
[1] أقول: ما أفاده «الفصول» و ما أجابه المجيب إنما يجري بناء على وحدة الموضوع بين الواقع و التجري، و لقد أشرنا سابقا أنّه بمعزل عن التحقيق، كما بيّنا من أنّ موضوع الواقع و التجري عنوانان طوليّان بنحو يسرى الحكم من أحدهما إلى الآخر، فأين تزاحم في البين حينئذ؟ فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست