responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 440

تقدير فوته واقعا، و مع احتمال سبق العلم به لا تجري البراءة. و مسألة الدين المردد بين الأقل و الأكثر لو كان من هذا القبيل كان كذلك لا تجري البراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك.

و الحاصل: أنّه في كل شك احتمل سبق العلم به لا تجري الأصول العملية مطلقا، سواء في ذلك أصالة البراءة و غيرها.

و منه يعلم: أنّه لا يجوز التمسك في مسألة الفوائت ب «قاعدة الشك بعد الوقت» فإنّها أيضا من الأصول العملية المضروبة في حال الشك فيعتبر فيها ما يعتبر في البراءة، و مع احتمال سبق العلم بالفائتة المشكوكة لا تجري «قاعدة الشك بعد الوقت» و ليس في البين أصل موضوعي ينقّح حال الشك و أنّه ممّا سبقه العلم أو لم يسبقه.

فلا يتوهّم: جريان أصالة عدم سبق العلم، لأنّه قبل الفوات لا موضوع للعلم و بعد الفوات يشك في تعلق العلم به حال الفوت، فليس للعلم حالة سابقة يمكن استصحابها وجودا و عدما.

فظهر: أنّه لو قلنا: إنّ العلم بحال الشبهة و لو آناً ما يكفى في التنجز و لا يعتبر استدامته، ففي كل شبهة احتمل سبق العلم بها لا تجري الأصول العملية مطلقا شرعية كانت أو عقلية. أمّا الشرعية: فلاحتمال حصول الغاية، فيكون التمسك بها من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. و أمّا العقلية: فلأنّه مع سبق العلم لا يكون العقاب بلا بيان، و مع احتمال سبق العلم لا مؤمّن، فلا يستقل العقل بقبح العقاب.

هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به فتوى المشهور، و عليه بنى «شيخنا الأستاذ مد ظله» في الدورة السابقة، و قد عدل عن ذلك في الدورة الأخيرة و التزم بجريان البراءة العقلية و الشرعية.

أمّا البراءة العقلية: فلأنّه لا يعتبر في جريانها إلّا عدم وصول التكليف الّذي يدور التنجز و استحقاق العقاب مداره، إذ المراد بالبيان في «قاعدة قبح‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست