responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 439

و قد نقل عن بعض المحققين: أنّه حاول تطبيق فتوى المشهور على القاعدة، و حاصل ما أفاده في وجه ذلك- بتحرير منّا- هو أنّه يعتبر في جريان البراءة أن لا يكون الشك الّذي أخذ موضوعا فيها مسبوقا بالعلم و لو آناً ما، فانّ الأصول العملية كلها مغيّاة بعدم العلم و منها البراءة، فالشك الطاري بعد العلم لنسيان و نحوه ليس موردا للبراءة، بل موردهما الشك الابتدائي، و مع احتمال سبق العلم لا تجري البراءة أيضا، لاحتمال حصول الغاية، فيرجع التمسك بقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» مع احتمال سبق العلم- إلى التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية [1] و قد حرّر في محله عدم جوازه.

و بعبارة أوضح: لا يجوز الاقتحام في الشبهة إلّا مع القطع بالمؤمّن إمّا عقلا و إمّا شرعا، و مع احتمال سبق العلم بحكم الشبهة و تنجز التكليف لا قطع بالمؤمّن، فلا يجوز الاقتحام في الشبهة، بل لا بد من الاحتياط ليحصل القطع بأداء الواقع و الخروج عن عهدته.

و على هذا تكون فتوى المشهور في محلها، فانّه عند فوات كل فريضة لا محالة يتعلق العلم بها، إلّا إذا فرض أنّه استدام نوم المكلف أو سكره أيّاما متعددة فانتبه أو أفاق و لم يعلم أيّام نومه و سكره، و هذا فرض نادر، و الغالب حصول العلم بالفائتة وقت فوتها، فإذا تردد الفائت بين الأقل و الأكثر فبالنسبة إلى الأكثر المشكوك كما أنّه يحتمل فوته كذلك يحتمل تعلق العلم بفوته على‌

______________________________
[1] أقول: كيف يبقى مجال لهذا الكلام مع جزم العقل بأنّ العلم في كل آن منجّز في حين وجوده و لا يكون منجّزا حتى بعد زواله، كيف! و لو انقلب بالعلم بالخلاف يلزم تزاحم المنجّزين، و أيّ عاقل يصدّق ذلك! و حينئذ فبعد طروّ الشك يبقى «قبح العقاب بلا بيان» بلا مانع- كحديث الرفع و غيره- كما لا يخفى.

و لقد أجاد فيما أفاد في طي كلامه، و يا ليت! يلتزم بقاعدة القبح حتى مع جزمه بسبق العلم بعد زواله و لم يتشبث باعتبار وصول البيان في فرض الشك بحصول العلم قبل زمانه، إذ مثل هذه التشبثات خارجة عن السداد ككثير من الموارد من صحة المدعى و بطلان دليله على مدّعاه. فتتبّع من أوّل الكتاب إلى آخره ترى كثيرا ما من هذا القبيل، و تدبر فيها.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست