responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 438

فقدان النص.

و في حكمها ما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص أو تعارض النصين،

فانّ الأدلة الدالة على البراءة لا تختص بصورة فقدان النص، بل تعمّ صورة إجمال النص و تعارضه. و قد نسب الخلاف في ذلك إلى «صاحب الحدائق» فقال: بوجوب الاحتياط في صورة إجمال النص و تعارضه. و ليس له وجه.

هذا إذا كانت الشبهة حكمية،

و إن كانت الشبهة موضوعية

- كما إذا علم بوجوب إكرام العالم على وجه يكون الحكم انحلاليا، و شك في بعض مصاديقه- فقد تقدم البحث عنها في الشبهة التحريمية، و عرفت: أنّ العلم بالكبريات الكلية ما لم يعلم انطباقها على الموارد الجزئية غير منجّز للتكليف لا يستتبع استحقاق العقوبة، و الظاهر إطباق الأصوليين و الأخباريين على ذلك.

نعم: نسب إلى المشهور وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل و الأكثر [1] و يشكل الفرق بينه و بين تردد الدين بين الأقل و الأكثر، مع أنّ الظاهر اتفاقهم على عدم وجوب الاحتياط في الدين المردد بين الأقل و الأكثر و جواز الاكتفاء بأداء القدر المتيقن و جريان البراءة عن الأكثر.

و الظاهر: أن يكون نظر المشهور في مسألة قضاء الفوائت إلى القاعدة و أنّها تقتضي الاحتياط، لا لأجل التعبد و قيام دليل خاص على ذلك، فيتوجه حينئذ سؤال الفرق بينها و بين مسألة الدين المردد بين الأقل و الأكثر؟

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أنّ الشك في قضاء الفوائت تارة ناش عن عدد السنين التي مضى من عمره الّذي فات فيها الصلاة أو الصوم، و أخرى ناش عن تساهله في الإتيان في الوقت أو نومه و سكره مع الجزم بمقدار سنة عمره، ثم في هذه الصورة تارة يحتمل التفاته إلى الفوت في الوقت، و أخرى يقطع بأنّ التفاته حدث بعد الوقت، فعلى الأخير: لا شبهة في جريان قاعدة «الوقت حائل» فيؤخذ بالمتيقن من الفوائت، كما أنّه على الأوّل أيضا يرجع الشك فيه- مثل الدين- إلى الأقل و الأكثر.

و أمّا في الصورة الثانية: فلا محيص من الأخذ بالأكثر من جهة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال في وجه، و يمكن حمل كلام المشهور في قضاء الفوائت على هذه الصورة، لأنّ الغالب التفاتهم بعمرهم- و لو تقريبا- و احتمال الالتفات إلى الفوت قبل مضي الوقت غالبا، فتدبر. و على فرض الإطلاق في كلماتهم فلا محيص من إيجاب احتياط في المورد، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست