responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 437

أحدهما: أن يكون المخاطب به آحاد المكلفين لكن لا على وجه الإطلاق، بل بتقييد الخطاب المتوجه على كل أحد بصورة عدم سبق الغير بالفعل المخاطب به، فينحل الخطاب إلى خطابات متعددة حسب تعدد أفراد المكلفين، كل خطاب مقيّد بعدم سبق الغير بفعل متعلق الخطاب.

ثانيهما: أن يكون المخاطب النوع، و لمكان انطباق النوع على الآحاد يكون كل فرد من أفراد المكلفين مخاطبا بذلك الخطاب الواحد، فلو أشغل أحد المكلفين صفحة الوجود بالفعل سقط الخطاب عن الباقي، لأنّ الخطاب الواحد ليس له إلّا امتثال واحد و قد امتثله من خوطب به من جهة انطباق النوع عليه، فتأمّل.

و على كلا الوجهين: يرجع الشك في العيني و الكفائي إلى الشك في سقوط الواجب بفعل الغير، أمّا على الوجه الأوّل: فواضح، لأنّ الشك في ذلك يرجع إلى الشك في تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء و الامتثال و هو يقتضى الاشتغال لا البراءة. و أمّا على الوجه الثاني: فكذلك أيضا، فانّ المكلف قبل فعل الغير يعلم بكونه مكلفا بالفعل، إمّا لكون التكليف عينيا، و إمّا لانطباق النوع عليه، و بعد فعل الغير يشك في سقوط التكليف عنه، و الأصل يقتضى عدم السقوط.

فالأقوى: أنّ الشك في العيني و الكفائي كالشك في التعييني و التخييري لا تجري فيه البراءة، بل مقتضى أصالة الاشتغال هو البناء على كون الواجب عينيا في الأوّل و تعيينيا في الثاني.

هذا تمام الكلام في الشبهة الوجوبية الحكمية إذا كان منشأ الشبهة

______________________________
أنحاء تروكه، و هو تركه في حال ترك الغير، لا في حال إيجاد الغير، و هذه الجهة- كما أشرنا في التخيير- غير مقام التقييد، كما توهّم. و ربما يوجب مثل هذه التقريبات بأجمعها الكفائية لو لا إطلاق الطلب المقتضى للعينية و عدم جريان المناط من أصالة الاشتغال في المسألة السابقة في المقام.

نعم: هنا مجال استصحاب بقاء الوجوب و عدم السقوط بفعل الغير، و ذلك غير قاعدة الاشتغال، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست