responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 436

التعيينية أو تعمّ الشك في الواجبات التخييرية؟ و على تقدير الاختصاص: فهل تجري أصالة عدم الوجوب أو لا تجري؟ فالبحث عن كل هذا ساقط بعد البناء على أصالة التعيين، بل لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يحتمل تعلق الطلب التخييري به مطلقا و لو بنينا على أصالة البراءة عن التعيينية عند الشك في التعيين و التخيير، فانّ معنى أصالة البراءة عن التعيينية جواز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا للواجب، فلا فائدة في جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب فيه، فالبحث عمّا أفاده الشيخ (قدس سره) في التنبيه الثالث من قوله: «إنّ الظاهر اختصاص البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني» مستغن عنه، فتأمّل جيّدا.

الأمر الثاني:

لو شك في الوجوب العيني و الكفائي، فهل الأصل يقتضى العيني- كالشك في التعييني و التخييري- فلا يسقط الواجب بفعل الغير؟ أو أنّ الأصل لا يقتضى العيني؟

ربّما توهّم: أنّ الأصل لا يقتضى العينية، لأنّ مرجع الشك في العينية و الكفائية إلى الشك في التكليف عند فعل الغير ما هو الواجب، و الأصل عدمه، هذا.

و لكن رجوع الشك إلى الشك في الامتثال و السقوط في الواجب العيني و الكفائي أوضح من رجوعه إلى ذلك في الواجب التعييني و التخييري، و توضيح ذلك: هو أنّ في تصوير الواجب الكفائي و كيفية تشريعه- مع أنّ المطلوب اشتغال أحد المكلفين صفحة الوجود بالفعل الّذي لا يقبل التكرر أو إذا كان قابلا للتكرار لا يكون وجوده الثاني متعلق الطلب- وجهان: [1]

______________________________
[1] أقول: و هنا شق ثالث: من كون الوجوب ناقصا متعلقا بفعل كل منهما بنحو يقتضى المنع عن بعض‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست