responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 435

في باب الطرق و الأمارات أوضح من اقتضائه التعيين في باب التزاحم، كما أنّ اقتضائه التعيين في باب التزاحم أوضح من اقتضائه التعيين في باب التكاليف الابتدائية، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه جيّدا. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

و ينبغي تتميم البحث بالتنبيه على أمرين:

الأمر الأوّل:

إنّ محل الكلام إلى الآن كان في ما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يشك في كونه واجبا عينيا. و أمّا الطرف الآخر الّذي يحتمل أن يكون عدلا لما تعلق الوجوب به، فالبحث عما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه بعد البناء على أصالة التعيينية ساقط [1] إذ لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو أصالة عدم وجوبه، فانّه بمقتضى أصالة الاشتغال يتعيّن على المكلف الإتيان بما علم تعلق الطلب به، و المفروض أنّه لا يجب على المكلف إلّا عمل واحد، و ذلك العمل يتعين بما يحتمل عينيته، فأيّ أثر يترتب على البحث عن جريان أصالة البراءة أو أصالة عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يحتمل كونه أحد فردي الواجب التخييري؟

و بالجملة: التكلم عما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى ما علم تعلق الطلب به و شك في عينيته يغنى عن التكلم فيما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر، فلا أثر للبحث عن أنّ أصالة البراءة هل تختص بالشك في الواجبات‌

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أنّ أصالة الاشتغال ملزم بإتيان محتمل التعيينية و لا ينفى وجوب بديله، و في ظرف الإتيان يقطع بعدم وجوب بديله، و في هذا الظرف لا معنى لجريان البراءة فيه كي تدور مدار أثرها، و إنّما الكلام في ظرف عدم الإتيان به، ففي هذا الظرف و لو كان أصالة الاشتغال ملزما بالإتيان بمورده، و أمّا في ظرف عدم الإتيان فالأصالة البراءة عن وجوب الطرف كمال الأثر، حيث إنّ أصالة الاشتغال لا ينفى وجوب بديله، فمع عدم الإتيان به يشك في وجوب الآخر، فأصالة البراءة ينفيه، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست