responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 434

ما إذا كان التخيير فيه لأجل تعارض الحجتين و الطريقين) و قد عرفت: أنّه في باب الطرق و الأمارات إن قلنا بالسببية فالتخيير فيه يكون من صغريات التخيير في باب التزاحم، فان لم يكن لأحد الطرفين مزيّة فالمكلف بالخيار بين الأخذ بأحدهما. و إن كان لأحدهما مزيّة يتعين الأخذ بذي المزيّة [1].

و إن احتمل أن يكون لأحدهما المعيّن مزيّة، كما إذا احتمل أعلمية أحد المجتهدين بعد العلم بوجوب الأخذ بقول الأعلم، أو احتمل وجوب الأخذ بقول الأعلم بعد العلم بأعلمية أحدهما المعيّن، أو احتمل أن يكون لإحدى الأمارتين مزيّة يجب الأخذ بها- سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية- فالكلام فيه الكلام في الفريقين عند احتمال أهمية أحدهما المعيّن، و يأتي فيه المسلكان المتقدمان.

هذا إذا قلنا في باب الطرق و الأمارات بالسببية، و إن قلنا بالطريقية المحضة و أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات مجرد الحجية و الوسطية في الإثبات- كما هو المختار و عليه قاطبة المتأخرين- فوجوب الأخذ بمحتمل المزيّة في غاية الوضوح و لا يمكن الخدشة فيه، فانّه يقطع أنّ سلوكه يوجب الأمن عن العقاب على تقدير مخالفته للواقع، بخلاف سلوك الطريق الّذي لا يحتمل فيه المزيّة فانّه يشك في حجيته، و قد تقدم (في مبحث الظن) أنّ الأصل عند الشك في الحجية عدمها بالأدلة الأربعة، فلا يكون المكلف معذورا على تقدير مخالفة مشكوك الحجية للواقع و يستحق العقوبة عقلا، لأنّه لم يعتمد في عمله على ما يكون مؤمّنا.

فظهر: أنّ اقتضاء الأصل التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير

______________________________
[1] أقول: ذلك كلّه إذا لم يكن المزية مورد أصالة التسوية في المصلحة، كما لو كانا متساويين قبل حصول المزية: من الأعلمية أو الأعدلية و نحو ذلك، فانّه حينئذ الأصل يقتضى التساوي بينهما و عدم حصول الأهمية بهذه المزية، فيستصحب التخيير بينهما، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست