responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 433

و إن علم بأقوائية الملاك في أحدهما المعيّن و أهميته في نظر الشارع فلا إشكال أيضا في تعيّنه على كلا المسلكين. أمّا على المسلك المختار. فلبقاء الإطلاق في جانب الأهمّ و التقييد يختص في طرف المهمّ، و منه ينشأ الخطاب الترتبي. و أمّا على المسلك الآخر: فلأنّ أقوائية ملاكه يمنع عن استكشاف العقل الحكم التخييري، لأنّ التخيير فرع أن تكون الأفراد متساوية الأقدام في الملاك.

و إن شك في أهمية أحدهما المعيّن و احتمل أقوائية ملاكه، كما إذا احتمل أن يكون أحدهما المعيّن هاشميا مع العلم بأهمية إنقاذ الهاشمي، أو احتمل أهمية الهاشمي مع العلم بهاشمية أحدهما المعيّن، فبناء على المختار:

يرجع الشك إلى الشك في تقييد إطلاق محتمل الأهمية في مرحلة البقاء و الامتثال مع العلم بتقييد الإطلاق في الأطراف الأخر [1] و لا إشكال في أنّ الأصل عند الشك في تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء يقتضى الاشتغال لا البراءة، للشك في سقوط التكليف عن محتمل الأهمية بعد العلم بتعلق التكليف به.

و أمّا بناء على المسلك الآخر: فالشك فيه يرجع إلى الشك في سقوط أصل الخطاب مع العلم بالملاك التام، فعلى كلا المسلكين: يرجع الشك إلى الشك في المسقط، و المرجع أصالة الاشتغال لأنّ العلم باشتغال الذّمّة يستدعى العلم بالفراغ، و ذلك كله واضح.

بقي الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري (و هو

______________________________
[1] أقول: في كلّية المتزاحمين إنّما نقول بالتخيير من جهة التساوي في الاهتمام الموجب لعدم الترجيح عند العقل من جهة عدم القدرة على تحصيلهما، فمع احتمال الأهمية في أحدهما المعيّن يكتفى العقل بذلك المقدار مرجحا، فلا يبقى مجال لحكمه بالتخيير، بل الفراغ اليقينيّ حينئذ يقتضى الإتيان بمحتمل الأهمية، و هذه الجهة أيضا غير مرتبط بالشك في المسقط بمبناه، كيف! و في المقام ليس التقييد في مرتبة البقاء، بل من الأوّل يحتمل تقيد إطلاقه عقلا، لعجزه عن امتثالهما من أوّل الأمر، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست