responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 425

التعيين و التخيير أو بعض أقسام الواجب التخييري، ففي بعض وجوه الشك تجري البراءة، و في بعضها لا تجري، أو إذا كان طرف الشك بعض أقسام الواجب التخييري تجري البراءة، و إذا كان طرف الشك بعض آخر لا تجري.

و الأقوى: أنّ الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك- ما عدا الوجه الأوّل- هو الاشتغال [1]

______________________________
[1] أقول: قد تقدم- في الحاشية السابقة- أنّ مرجع الفرق بين التخيير و التعيين إلى كون الطلب متعلقا بالوجود على الإطلاق الّذي هو طارد لجميع الأعدام و يقتضى المنع عن جميع أنحاء تروكه التي منها تركه في حال وجود غيره، أو كونه متعلقا بالوجود بنحو يقتضى المنع عن بعض تروكه دون بعض، و من المعلوم: أنّ من لوازم الأخير جعل البديل له، بخلاف الأوّل، و حينئذ فليس قوام حقيقة التعيينية بعدم جعل البدل، بل هو من تبعات تعلق الوجوب بالوجود لجميع حدوده الطارد لجميع أعدامه، و مثل هذه الجهة أمر وجودي زائد عن كيفية تعلق الوجوب بهذا الوجود ببعض حدوده بنحو لا يكون طاردا لجميع أعدامه، و حينئذ فلا محيص من الالتزام بأنّ جهة التعينية منتزعة عن سعة الطلب و احتوائه لجميع حدود الوجود، قبال التخييرية المنتزعة عن قصور الطلب عن شموله لجميع حدوده بحيث لا يقتضى المنع إلّا عن بعض تروكه، و حينئذ عند الشك في التعيينية و التخييرية يرجع إلى الشك في تعلقه بحد زائد عما تعلق به على التخييرية، فقهرا من هذه الجهة يرجع الأمر في مثله إلى الأقل و الأكثر، و لا مجال لإثبات التعيينية من هذه الجهة.

نعم: لو علم بوجوب شي‌ء معيّن، و شك في وجوب شي‌ء آخر بديله و عدله أو عدم وجوبه- كما هو صورة الفرض الأوّل- لا محيص في هذا الفرض من الاشتغال، لانتهائه إلى العلم الإجماليّ بحرمة ترك ما هو الواجب في ظرف ترك وجود الآخر، أو حرمة ترك الآخر في ظرف ترك هذا الواجب، فهذا العلم يقتضى تنجز المعلوم مع الجزم بالفراغ بإتيان معلوم الوجوب.

و أمّا لو علم بوجوب شيئين، و شك في أنّ كل منهما تعييني أو تخييري، ففي هذه الصورة لا يبقى مجال لتشكيل العلم الإجماليّ بين حرمة ترك الواجب في حال وجود غيره أو حرمة ترك الغير في حال ترك الآخر، للعلم تفصيلا بحرمة تركه، فلا يبقى في البين إلّا الشك في حرمة ترك كل واحد في حال وجود غيره و هو تحت البراءة من الطرفين، للعلم التفصيلي بحرمة ترك كل واحد من سائر الجهات، و إنّما الشك في حرمة ترك خاص من كل منهما و هو تحت البراءة، حيث إنّه من مصاديق الأقل و الأكثر، و في مثله لا مجال لإجراء «قاعدة الشك في المسقط» إذ الشك فيه مسبب عن تعلق الحرمة بتركه المخصوص، و هو مجرى البراءة، فيصير البراءة حاكمة على الاشتغال، لرجوع الأمر بالأخرة إلى الشك في أصل الاشتغال، كما أنّه لا مجال لاستصحاب وجوب الشي‌ء بعد الإتيان بغيره، لأنّ الوجوب المردد بين الأقل و الأكثر لا ينتج شيئا، و وجوب آخر من الأوّل غير معلوم، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست