responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 424

كلامه إلى صدره، بل كلام الشيخ (قدس سره) ناظر إلى ما سيتلى عليك من ساير الأقسام.

و أخرى: يشك في التعيين و التخيير بعد العلم بتوجه الخطاب و ثبوت التكليف، و هذا يتصور على وجوه:

فانّه تارة: يعلم بتعلق التكليف بأحد الشيئين بخصوصه، و يشك في أنّ الشي‌ء الآخر هل هو عدله حتى يكون ما علمه تعلق التكليف به أحد فردي الواجب التخييري؟ أو أنّه ليس عدله بل يتعين هو، لا يقوم شي‌ء آخر مقامه؟

كما لو علم بوجوب العتق و شك في وجوب الصيام على نحو يكون عدلا للعتق و أحد فردي الواجب و عدم وجوبه بل هو مستحب أو مباح.

و أخرى: يعلم بتعلق التكليف بكل من الشيئين، و لكن يشك في أنّ كلّا منهما واجب عينا لا يقوم أحدهما مقام الآخر، أو أنّهما واجبان تخييرا يسقط كل منهما بفعل الآخر فيكون كل واحد منهما عدلا للآخر.

و ثالثة: يعلم بتعلق الوجوب بأحد الشيئين المعيّن و يعلم أيضا بأنّ الشي‌ء الآخر مسقط لوجوب ما علم وجوبه، و لكن يشك في أنّ إسقاطه للوجوب لمكان أنّه قد تعلق الوجوب به أيضا و جعل أحد فردي الواجب المخيّر؟

أو أنّه لم يتعلق الوجوب به بل هو إمّا مباح أو مستحب إلّا أنّه مسقط للواجب؟ فانّه ثبوتا يمكن أن يكون ما ليس بواجب مسقطا للواجب، إمّا لفوات الملاك، أو عدم إمكان استيفائه، و سيأتي الثمرة بين كونه أحد فردي الواجب المخيّر و بين كونه مسقطا للواجب.

فهذه جملة ما يتصور من وجوه دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و قد عرفت أقسام الواجب التخييري.

فيقع الكلام حينئذ في ما يقتضيه الأصل العملي و أنّ الأصل عند الشك في التعيين و التخيير في جميع أقسام الواجب التخييري هل البراءة مطلقا؟ أو الاشتغال مطلقا؟ أو التفصيل بالنسبة إلى بعض وجوه الشك في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست