responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 412

العمل بداعي كونه مطلوبا واقعا.

قلت: تقييد العمل بالالتماس ليس لبيان وجه العمل و أنّه يعتبر في إعطاء الثواب أن يكون العمل بداعي الاحتمال و التماس الثواب [1] بل التقييد بذلك إنّما هو لأجل أنّ عبادة أغلب الناس إنّما تكون لرجاء الثواب و الأمن من العقوبة، فقوله عليه السّلام «ففعله التماس ذلك الثواب» إنّما ورد مورد الغالب و لا عبرة بالقيد الوارد مورد الغالب.

نعم: ربّما يستظهر من قوله عليه السّلام في بعض الأخبار «فعمل ذلك طلب قول النبي صلّى اللّه عليه و آله» كون العمل برجاء قول النبي صلّى اللّه عليه و آله فتأمّل.

و على كل حال: فهذا أحد الاحتمالات التي تتحملها روايات الباب.

ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و يكون مفاد قوله عليه السّلام «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل و العمل [2] كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي كقوله عليه السّلام «من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغة المضارع كقوله:

«تسجد سجدتي السهو» و غير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحثّ و البعث نحو الفعل، فيكون المعنى: إذا بلغ الشخص شي‌ء من الثواب على عمل فليعمله، و على هذا يصح التمسك بإطلاق البلوغ و القول باستحباب‌

______________________________
[1] أقول: ذلك كذلك لو لم نقل بأنّ البلوغ كناية عن احتمال الثواب أو احتمال مقتضية، كما هو ظاهر قوله: «طلب قول النبي» و حينئذ يكون قوله: «التماس ذلك الثواب» أو «طلب قوله» مؤكدا لاحتمال المزبور الّذي هو لازم البلوغ جزما، لا أنّه بيان للازم خارجي عن البلوغ، كما لا يخفى.

[2] أقول: حمل الجملة الخبرية على الإنشاء في كلية الموارد في غاية البعد، بل عمدة وجه استفادة الطلب من أمثال هذه الجمل جعلها من باب الإخبار بوجود شي‌ء بملاحظة وجود مقتضية في عالم التشريع، فيصير الإخبار المزبور كناية عن الطلب الّذي هو ملزومه، لا أنه بنفسه عبارة عن إنشائه، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست