responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 411

ما يصطاده كلب الصيد و أنّه ليس من الميتة، فلا يجوز التمسك بإطلاق الأمر بالأكل لطهارة موضع إمساك الكلب، و في المقام إطلاق قوله عليه السّلام «إذا بلغه شي‌ء من الثواب فعمله كان له ذلك» لم يرد لبيان استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب حتى يؤخذ بإطلاقه، ليستفاد منه عدم اعتبار ما اعتبر في الخبر الواحد من الشرائط، بل إنّما ورد لبيان فضل اللّه تعالى على العباد و أنّ الثواب لا يدور مدار إصابة قول المبلّغ للواقع، و هذا لا ينافى أن يعتبر في قول المبلّغ ما يعتبر في الخبر الواحد، أي كان ترتب الثواب مشروطا بكون قول المبلّغ واجدا لشرائط الحجية.

و الحاصل: أنّ مبنى الاحتمال الأوّل هو أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان ما يترتب على العمل المتفرع على بلوغ الثواب عليه، كما يرشد إلى ذلك فاء التفريع، فانّ الظاهر من قوله عليه السّلام «فعمله» هو أن يكون العمل متفرعا على البلوغ و أنّه بلغ فعمل معتمدا على البلوغ و مستندا إليه، و العامل لا يعتمد في عمله على قول المبلّغ إلّا إذا كان قوله واجدا لشرائط الحجية، فكأنّ واجدية قول المبلّغ للشرائط أخذ في القضية مفروغ الوجود و إلّا لا يصح تفريع العمل على البلوغ، فانّه إذا لم يكن قول المبلّغ واجدا للشرائط فلا يصح من العامل إسناد عمله إلى قول المبلّغ و الاعتماد عليه، بل لا بد من أن يكون عمله بداعي الاحتمال و أنّه لعلّ أن يكون قوله مصادفا للواقع، و هذا ينافى ظاهر تفريع العمل على البلوغ، فانّ التفريع لا يكون إلّا بعد الاعتماد على قول المبلّغ و فرض إصابته للواقع.

فان قلت: الظاهر من قوله عليه السّلام في خبر محمد بن مروان «ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه» هو أن يكون العمل برجاء إصابة قول المبلّغ للواقع و احتمال كونه مطلوبا في نفس الأمر، فلا بد أن لا يكون قول المبلّغ واجدا للشرائط، فانّه لو كان واجدا لها لا يكون العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل مقتضى حجية قوله هو إلقاء احتمال مخالفة قوله للواقع و إتيان‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست