responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 410

العمل قبل وقوعه من العامل و أنّه مستحب، و لا بصدد بيان إلقاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات و أنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب شي‌ء: من الوثاقة أو العدالة.

و لا يمكن التمسك بإطلاق الموضوع- و هو البلوغ- و يقال: إنّ الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية، فانّ الإطلاق في القضية إنّما سيق لبيان حكم آخر و هو إعطاء الثواب على العمل الّذي بلغ عليه الثواب، و إذا كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لا لحكم نفسه فلا يجوز التمسك به، نظير قوله تعالى:

«فكلوا ممّا أمسكن عليه»[1] فانّ إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية

______________________________
كما هو الشأن في التجري بالإضافة إلى العقوبة.

و حيث كان كذلك نقول: إنّ الظاهر من بلوغ الثواب كونه كناية عن الأخبار بسببه من وجوب أو استحباب، كيف! و غالب الأخبار الّذي هو محط هذه الروايات من هذا القبيل و قلّ اشتمالها على مجرد إخبار الثواب، نظير «من سرّح لحيته» و أمثاله، و حينئذ أمكن بقرينة السياق جعل الثواب الموعود أيضا كناية عن إثبات مقتضية خصوصا مع التعبير في بعض الأخبار بالأجر، و حينئذ لا يناسب مثل هذا البيان للتفضل، إذا لثواب التفضلي لا يكون أجرا، و لا كناية عن ثبوت مقتضية، فلا محيص إمّا من حمل هذه النصوص لبيان استحباب العمل مولويا أو الحمل على بيان طريقية الخبر لإثبات الاستحباب على المختار.

نعم: على مذهب «المقرّر» لا محيص على تقدير الكناية من حمل الروايات على الاستحباب المولوي الشامل بنصّها لصورة مخالفة البلوغ للواقع، فيصير البلوغ المزبور حينئذ مما له الموضوعية في ترتب هذا الثواب، كما أنّه على المختار يكون الأخبار قابلا للحمل على الطريقية و قابلا للحمل أيضا على محض الإتيان برجاء الواقع بلا طريقية و لا نفسية، كما يشهد له قوله «طلب» و قوله «و التماس ذلك الثواب» و لازمه جعل هذه الأخبار إرشادا إلى حكم العقل بلا مولوية نفسية و لا طريقية، لاستقلاله بذلك، كما لا يخفى. و لعمري! أنّ المتيقن من الأخبار هو ذلك، لا المولوية و لا حجية قول المبلّغ، كما لا يخفى.

و على أيّ حال: لا وجه لحمل النصوص بصورة كون خبر المبلّغ واجدا لشرائط الحجية، إذ كما أنّ الخبر الصحيح كان داعيا على العمل كذلك رجاء الوصول إلى الواقع أيضا ربما يكون داعيا عليه، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال الحمل على صورة وجدان الخبر لشرائط الحجية. و توهّم: أنّه على هذا لا يكون البلوغ داعيا بل احتمال الثواب داعي، مدفوع بأنّ البلوغ كناية عن احتماله.


[1] سورة المائدة الآية 4

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست