responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 406

الاحتياط [1] و إلّا لم يكن من الاحتياط بشي‌ء، بخلاف الأمر المتعلق بالعمل المحتاط فيه، فانّه على تقدير وجوده الواقعي إنّما تعلق بذات العمل، فلم يتحد متعلق الأمرين حتى يكتسب الأمر بالاحتياط العبادية من الأمر المتعلق بالعمل لو فرض أنّه كان ممّا تعلق الأمر العبادي به، و قد عرفت: أنّه ما لم يتحد متعلق الأمر الغير العبادي مع متعلق الأمر العبادي لا يمكن أن يصير الأمر الغير العبادي عباديا.

و بالجملة: الأمر الّذي يتعلق بالعمل الّذي يحتمل وجوبه لا يخلو: إمّا

______________________________
[1] أقول: و الأوضح أن يقال: إنّ الأمر الواقعي العبادي إنما تعلق بالذات في المرتبة السابقة عن احتمال وجوبها و الأمر بالاحتياط تعلق بها في الرتبة المتأخرة عن احتمال الأمر بالذات، و هذا على المختار يوجب مغايرة الأمرين لا محالة، و لكن مثل «المقرّر» الملتزم بعدم منافاة الطولية مع التأكد- كما صرح بأنّ في صورة موافقة الأمر الطريقي مع الواقع لا إشكال فيه للتأكد- له أن يلتزم في المقام أيضا بتأكد الأمرين الطوليين المستتبع لاكتساب أحدهما من الآخر العبادية، كما هو الشأن في الأمر بالوفاء بالنذر مع أمره الاستحبابي، فانّه لا محيص من تأكدهما على زعمه، و أنّ هذا التأكد موجب لاكتساب أحدهما العبادية من الآخر، هذا مع أنّ الالتزام بعدم عبادية الأمر بالاحتياط عند مخالفته مع الأمر بالذات مما لا نرى له وجها، إذ مرجع عبادية الأمر صيرورته داعية و موجبة للتقرب، و في هذا المقدار لا قصور في الأمر بالاحتياط.

نعم: الّذي يمتاز عن الأمر العبادي سقوطه بدون دعوته، بخلاف أو امر العبادي، و لكن في المقام لو فرضنا عدم كفاية احتمال الأمر في العبادة و احتياجه إلى قصد التمييز، فالأمر المحتمل الواقعي لا يجدى في تحصيل الغرض، فينحصر تحصيل الغرض حينئذ بأوامر الاحتياط، إذ بها أيضا يحصل التقرب و التميز، كما في أوامر الطرق.

نعم: لو لم يعتبر قصد التمييز في العبادة أو كان مورده توصليا لا يحتاج في سقوط الأمر بالاحتياط إلى التقرب، فيصير حينئذ توصليا، و أما مع الاحتياط إلى قصد التمييز في سقوط الأمر في حصول الغرض، فلا يكاد يسقط الأمر بالاحتياط إلّا بدعوته الموجب لقربه و تميزه، و لا نعنى من عبادية الأمر بالاحتياط إلّا هذا المقدار، و في هذا المقدار لا يحتاج إلى دعوى وحدته مع الأمر الواقعي، مع أنّ النّظر الدّقيق أيضا يرى بأنّ مجرد الوحدة بنحو التأكد أيضا لا يقتضى الاكتساب، لأنّ مثل هذا الأمر ينحل إلى قطعتين: أحدهما عبادي، و الآخر غير عبادي، و مجرد اتصالهما لا يقتضى الاكتساب، كما هو ظاهر.

و من التأمل في ما ذكرنا ظهر مواقع النّظر فيما أفاده في المقامين من أوّله إلى آخره. و لعمري! أنّ الناظر في هذا الأساس لا يرى إلّا كونه سفسطة محضة، و مفاهيمها لا محصّل له أو مصادرات محضة لا حقيقة لأمثاله، فتدبر فيها و فيما ذكرنا بعين الإنصاف.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست