responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 407

أن يتعلق به مطلقا سواء قصد به التقرب أو لم يقصد، و إمّا أن يكون مقيّدا بقصد التقرب، و إمّا أن يكون مقيّدا بقصد احتمال الأمر، لا سبيل إلى الأوّل و الثاني، فانّ الأوّل ينافى كون العمل عباديا، و الثاني يتوقف على إحراز الأمر ليمكن التقرب به و المفروض أنّه غير محرز، فيتعين الثالث، فلا بد أن يؤخذ الإتيان بداعي احتمال الأمر في متعلق الأمر بالاحتياط، و حينئذ فان كان إتيان العمل بداعي الاحتمال كافيا في العبادية فلا يحتاج إلى أوامر الاحتياط، و إن لم يكن كافيا فأوامر الاحتياط لا توجب عبادية العمل.

فان قلت: أوامر الاحتياط تعمّ التوصليات و التعبديات بجامع واحد، و في التوصليات لا يعتبر أن يكون العمل بداعي احتمال تعلق الأمر به، بل يكفى الإتيان بنفس العمل الّذي يحتمل تعلق الأمر به، فلا بد و أن يكون الأمر متعلقا بذات العمل بلا قيد إتيانه بداعي الاحتمال، و إلّا فيلزم التفكيك بين التوصليات و التعبديات مع وحدة الدليل، و إذا كان الأمر بالاحتياط متعلقا بذات العمل بلا أخذ قيد قصد احتمال الأمر، فان كان العمل من الأعمال العبادية فلا محالة أوامر الاحتياط تكشف عن تعلق الأمر العبادي به، و حينئذ يمكن قصد الأمر القطعي المستكشف من أوامر الاحتياط، بل يمكن قصد التعبد بنفس الأمر بالاحتياط، لاتحاده مع الأمر المتعلق بالعمل، فيكون عبادة بلا حاجة إلى قصد احتمال الأمر ليستشكل بأنّ قصد احتمال الأمر لا يكفى في العبادية، و هذا ما وعدناه به سابقا من الوجه.

قلت: وحدة الدليل لا ينافى استفادة قيد قصد امتثال الأمر المحتمل في العبادات من الخارج- كسائر القيود التي يستفاد اعتبارها لبعض أصناف العام من دليل خارجي آخر- مثلا لورود «أكرم العلماء» فقد تعلق وجوب الإكرام بالنحوي و الفقيه بجامع واحد، و مع ذلك يمكن أن يعتبر في الفقيه العدالة و يستفاد ذلك من الخارج، و كذلك نقول في المقام: إنّ أوامر الاحتياط قد تعلقت بالتوصليات و العباديات بجامع واحد، و لكن قصد استفيد

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست