responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 405

و من هنا يظهر: فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الأجراء- و هو عدم تمشي قصد التقرب منهم مع أنّ المحرك و الداعي لهم أخذ الأجرة- من أنّ لهم قصد امتثال الأمر الإجاري و التقرب به، فانّ الأمر الإجاري و إن كان توصليا إلّا أنّه يصح التقرب به خصوصا إذا تعلق بما يكون عبادة.

وجه الفساد: هو أنّ الأمر الإجاري و إن صح التقرب به كسائر الأوامر التوصلية، إلّا أنّ قصد امتثال الأمر الإجاري لا يوجب صحة العبادة المستأجر عليها [1] فانّ المعتبر في صحة العبادة قصد أمر نفسها و الأمر الإجاري لم يتعلق بذات العبادة ليكتسب العبادية من الأمر المتعلق بها، و قد استقصينا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في «كتاب القضاء» و في «المكاسب المحرّمة» عند البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات.

و على كل حال: فقد عرفت أنّ الأمر العبادي، إمّا أن يكون بنفسه عبادة- أي كان الغرض من الأمر التعبد به- و إمّا أن يكتسب العبادية من أمر آخر، و الأوامر المتعلقة بالاحتياط فاقدة لكلتا الجهتين.

أمّا الجهة الأولى: فواضح، فانّ الأمر بالاحتياط إنّما يكون توصليا ليس الغرض منه التعبد و التقرب به، و إلّا يلزم بطلان الاحتياط في التوصليات، و لا سبيل إلى دعوى صيرورة الأمر بالاحتياط، عباديا إذا كان الفعل المحتاط فيه عبادة، و توصليا إذا كان الفعل المحتاط فيه غير عبادة، إلّا على وجه يأتي بيانه مع فساده.

و أمّا الجهة الثانية: فلأنّ الأمر بالاحتياط لم يتعلق بذات العمل مرسلا عن قيد كونه محتمل الوجوب، بل التقييد بذلك مأخوذ في موضوع أوامر

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يعلّل بأنّ التقرب بأمر الإجاري، إنما يكون للنائب دون المنوب عنه، و المقصود تقرب المنوب عنه بفعل النائب، و إلّا فلو أغمض عما ذكرنا، فما أفيد مصادرة محضة.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست