responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 404

الأمر، فيكون كل من الأمر الاستحبابي و الأمر بالوفاء بالنذر قد تعلق بذات صلاة الليل، و لمكان اتحاد متعلقهما يكتسب كل منهما من الآخر ما كان فاقدا له، فالأمر النذري يكتسب العبادية من الأمر الاستحبابي، و الأمر الاستحبابي يكتسب الوجوب من الأمر النذري، هذا إذا اتحد متعلق الأمرين.

و أمّا إذا لم يتحد متعلقهما: فلا يكاد يمكن أن يكتسب أحد الأمرين العبادية مع كونه فاقدا لها من الآخر الواجد لها، كالأمر بالوفاء بالإجارة إذا كان متعلق الإجارة أمرا عباديا، كما لو أوجر الشخص على الصلاة الواجبة أو المستحبة على الغير، فانّ الأجير إنّما يستأجر لتفريغ ذمّة الغير، فالإجارة إنّما تتعلق بما في ذمّة المنوب عنه، و ما في ذمّة المنوب عنه، إنّما هي الصلاة الواجبة أو المستحبة بوصف كونها مستحبة أو واجبة، فمتعلق الإجارة إنّما تكون الصلاة بقيد كونها مستحبة على المنوب عنه لا بذات الصلاة بما هي هي، و متعلق الأمر الاستحبابي إنّما هو نفس الصلاة، فلا يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الإجاري، و مع عدم اتحاد المتعلق لا يمكن أن يكتسب الأمر الإجاري العبادية من الأمر الاستحبابي، كما لا يكتسب الأمر الاستحبابي وصف الوجوب من الأمر الإجاري، فانّ الأمر الاستحبابي إنّما تعلق بالمنوب، عنه و الفعل بعد باق على استحبابه بالنسبة إلى المنوب عنه [1] و الأمر الوجوبيّ إنّما يتعلق بالأجير، فلا ربط لأحدهما بالآخر يكتسب أحدهما من الآخر ما يكون فاقدا له.

______________________________
[1] أقول: تصور بقاء استحباب الفعل المنوب عنه إنما يصح في النيابة عن الأحياء، و إلّا ففي الأموات لا معنى له، كما أنّ هذا الأمر الاستحبابي لا يكون مناط تقرّب النائب، إذ لا معنى لجعل أمر الغير داعيا له، بل المناط كون العمل بنفسه من أبزار العبودية و نحو خضوع، فالنائب يقصد بعمله هذا كونه خضوعا للمنوب عنه، نظير تقبيل اليد عن الغير.

و لقد حققنا في محلّه أنّ قربيّة العبادات النيابي منحصر بهذا البيان ليس إلّا، و حينئذ لنا أن نقول: إنّه لو فرض اتحاد متعلق الحكمين في باب الإجارة لا يكاد يكتسب الأمر الإجاري القرب من غيره، كيف! و لازمه تقرب النائب للمنوب عنه، و حينئذ ليس عدم عبادية الأمر بوفاء الإجارة من جهة صرف تعدد الأمرين، بل مع فرض اتحادهما أيضا لا يصلح لقربيّة العمل للمنوب عنه، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست