responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 403

و أنت خبير بما فيه، فانّ الأمر بالعمل، إمّا أن يكون بنفسه عباديا- أي كان الغرض من الأمر التعبد و التقرب به- كالأمر المتعلق بالصلاة، و إمّا أن يكتسب العبادية من أمر آخر لأجل اتحاد متعلقهما، كوجوب الوفاء بالنذر [1] فانّ الأمر بالوفاء بالنذر بنفسه لم يكن عباديا، بل هو كسائر الأوامر التوصلية لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال و التقريب، و لكن لو تعلق النذر بما يكون عبادة- كنذر صلاة الدليل- يكتسب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية من الأمر بصلاة الليل، كما أنّ الأمر بصلاة الليل يكتسب الوجوب من الأمر بالوفاء، و السرّ في ذلك: هو أنّ النذر إنّما يتعلق بذات صلاة الليل لا بها بما أنّها مستحبة بحيث يؤخذ استحبابها قيدا في متعلق النذر، و إلّا كان النذر باطلا لعدم القدرة على وفائه، فانّ صلاة الليل بالنذر تصير واجبة، فلا يمكن بعد النذر فعل صلاة الليل بقيد كونها مستحبة، فلا بد و أن يتعلق النذر بذات صلاة الليل، و الأمر الاستحبابي الّذي تعلق بها أيضا قد تعلق بذات صلاة الليل لا بوصف كونها مستحبة، فانّ هذا الوصف إنّما جاء من قبل الأمر بها فلا يمكن أخذه في متعلق‌

______________________________
[1] أقول: بعد ما كان رجحان متعلق النذر شرط صحة النذر، فقهرا هذا الرجحان ملحوظ في متعلقه، و لا يعقل تجريد المتعلق عن هذا الرجحان، كيف! و لازم التجريد عدم دخل الرجحان في الصحة، فإذا كان كذلك فيستحيل اتحاد الأمر الناشئ من قبل النذر مع هذا الرجحان الّذي هو شرط الصحة، فإذا لم يتحدا، فلا محيص من اعتبار الذات في الرتبتين فرارا عن لزوم اجتماع الضدين، و حينئذ فلا قصور في إبقاء الذات الملحوظ متعلقا للنذر و موضوعا له على استحبابه، مع كون الذات الملحوظ في مرتبة الوفاء بالنذر الملحوظ في المرتبة اللاحقة متصفا بالوجوب، نظير اتصاف الذات في المرتبة السابقة عن اعتقاد العصيان على ما هو عليه من الحكم الواقعي مع اتصاف الذات في رتبة اعتقاد العصيان- المسمى بالتجري- بالمبغوضية، بلا تضاد بينهما، كما لا يخفى.

و حينئذ لا يبقى مجال لما أفيد: من اكتساب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية عن الأمر بالذات، إذ هذا الاكتساب فرع التأكد و اتحاد أحدهما مع الآخر، و هذا المعنى في مثل المقام من طولية الحكمين مستحيل، إذ الطولية موجبة لتخلل الفاء بينهما، و مع هذا التخلل يأبى العقل عن الحكم بالاتحاد و التأكد بينهما، كما لا يخفى.

و حينئذ ربما يكون باب النذر من تلك الجهة كباب إجارة العبادات. نعم: لو لم نقل بشرطية رجحان المتعلق في النذر كان لما أفيد وجه، و لكنه ظاهرا خلاف الإجماع، إلّا في بعض الموارد على ما حقق في محله، فراجع كلماتهم و تدبر فيها.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست