responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 402

بأنّ الامتثال الإجماليّ في عرض الامتثال التفصيلي، و بين القول: بأنّ الامتثال الاحتمالي ليس من مراتب الامتثال و لا تصح به العبادة و لا يسقط به الأمر! [1] مع أنّه قد عرفت: أنّ لازم ذلك عدم كفاية الامتثال الإجماليّ [2].

فظهر: أنّ دعوى عدم إمكان الاحتياط في العبادات في غاية الوهن و السقوط.

و قد حاول بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، كقوله عليه السّلام «أخوك دينك فاحتط لدينك»[1] بتقريب: أنّ الأمر بالاحتياط قد تعلق بذات العمل الّذي يحتمل وجوبه، لا بالعمل بقيد أنّه محتمل الوجوب بحيث يكون احتمال الوجوب قيدا في المأمور به، بل متعلق الأمر نفس العمل الّذي يحتمل وجوبه توصليا يكفى الإتيان به بلا قصد الأمر المتعلق به و إن كان عباديا- أي كان بحيث لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا- فلا بد من قصد الأمر الّذي تعلق به، و هو الأمر بالاحتياط الّذي فرض تعلقه بذات العمل، فينوي التقرب به و يقصد امتثاله، و لذلك حكى: أنّ سيرة أهل الفتوى في العصر السابق كانت على الفتوى باستحباب نفس العمل في الشبهات البدوية الحكمية، من غير تقييد بإتيان العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل يطلقون الفتوى باستحباب العمل، و لو لم تكن أوامر الاحتياط متعلقة بنفس العمل و موجبة لاستحبابه لم يكن وجه لإطلاق الفتوى باستحباب العمل، بل كان اللازم تقييد الفتوى بإتيان العمل بداعي احتمال الأمر، كما جرت عليه السيرة بين أهل الفتوى في العصر المتأخر، هذا.

______________________________
[1] أقول: و لا بأس به أيضا بعد إسقاط اعتبار قصد التمييز، إذ لا وجه لتقديم الامتثال الجزمي على غيره بعد تساويهما في القرب.

[2] أقول: الأولى التشبث بدليل الإطلاقات- و لو مقاميا- لدفع اعتبار قصد التمييز في العبادة، و إلّا فلا مجال لتوهين هذا الكلام بهذه الشدة. نعم: هو صحيح في الاحتياط في التوصليات.


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 41

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست