responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 401

المراتب الأربع مترتبة عند العقل حسب ترتبها في الذّكر، بمعنى أنّه لا تحسن المرتبة اللاحقة إلّا عند تعذّر المرتبة السابقة.

و على كل حال: بعد تعذر المراتب الثلاث من الامتثال التفصيلي و الإجماليّ، و الظني تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، و العقل يستقل بحسنه، و يكون ذلك امتثالا للأمر الواقعي على تقدير وجوده، و لا يتوقف حقيقة الامتثال على قصد الأمر التفصيلي، و إلّا كان اللازم عدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجماليّ [1].

و توهّم: أنّ الأمر في موارد العلم الإجماليّ مقطوع معلوم فلا يقاس بالشبهات البدوية التي ليس فيها إلّا احتمال الأمر- فاسد، فانّ مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يكفى لو بنينا على اعتبار قصد التقرب و الأمر التفصيلي في عبادية العبادة، فانّه حين الاشتغال بكل واحد من فردي الترديد لا يمكن قصد التقرب به و امتثال أمره، لعدم العلم بتعلق الأمر به، لاحتمال أن يكون متعلق الأمر هو الفرد الآخر الّذي يأتي به بعد ذلك، أو الّذي أتى به قبل ذلك، ففي موارد العلم الإجماليّ لا يمكن أزيد من قصد امتثال الأمر الاحتمالي بالنسبة إلى كل واحد من العملين اللذين يعلم إجمالا بتعلق الأمر بأحدهما، فلو كان الامتثال الاحتمالي لا يكفى في صحة العبادة كان اللازم عدم التمكن من الامتثال في موارد العلم الإجماليّ، و هو كما ترى!.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أنّ الامتثال الاحتمالي من أحد مراتب الامتثال و العقل يستقل بحسنه و سقوط الأمر به على تقدير ثبوته واقعا [2] نعم: ليس هو في عرض الامتثال التفصيلي بل في طوله. و ما أبعد ما بين القول:

______________________________
التوصليات، حيث لا يعتبر فيها قصد التمييز و لا الوجه، فيكفى في التقرب بها رجاء أمرها، كما لا يخفى.

[1] أقول: لا قصور الالتزام بهذا التالي، و لذا نمنع عن الاحتياط فيما يستلزم التكرار المعلوم اختصاصه بصورة العلم الإجماليّ، كما لا يخفى.

[2] أقول: ذلك صحيح في التوصليات، و إلّا ففي التعبديات مجال إشكال، كما أشرنا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست