responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 400

الاحتياط فيها، بل قوّى العدم في هذا المقام، مع أنّ بنائه في الكتب الفقهية و الرسائل العملية على خلاف ذلك، و قد نقل أنّ كلمة «أقواهما» لم تكن في نسخة الأصل.

و ذلك هو المظنون، فانّ النّفس تأبى أن يكون مثل الشيخ (قدس سره) ينكر إمكان الاحتياط في العبادات، مع أنّ ما ذكر في وجه ذلك في غاية الضعف و السقوط، فانّ مبنى الإشكال- على ما ذكره الشيخ (قدس سره)- إنّما هو اعتبار قصد التقرب و الأمر في صحة العبادة [1] و ذلك يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا، و في الشبهات البدوية لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط.

و بعبارة أخرى: الاحتياط في الشي‌ء عبارة عن الاحتياط بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء و الشرائط، و من جملة الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها و التقرب بها، فانّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، و قصد الأمر و التقرب يتوقف على العلم بتعلق الأمر بالعمل [2] و إلّا كان من التشريع المحرم، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة الاحتياط، هذا.

و لكن الإنصاف: أنّه ما كان ينبغي أن يجري هذا الإشكال على قلم «الشيخ» فضلا عن أن يختاره و يقوّيه، فانّه قد تقدم منّا- في مبحث القطع- أنّ للامتثال مراتب أربع: أحدها: الامتثال العلمي التفصيلي، ثانيها: الامتثال العلمي الإجماليّ [3] ثالثها: الامتثال الظني، رابعها: الامتثال الاحتمالي، و هذه‌

______________________________
[1] أقول: لو عبّر بقصد التمييز كان أولى، لأنّ ما نحيل في الاحتياط هو قصد التمييز، و إلّا فلا قصور في التقرب برجاء الأمر و لا في قصد الوجه و لو رجاء، كما لا يخفى.

[2] أقول: فيه نظر، لأنّ رجاء الأمر فيه كاف بلا تشريع، و لذا قلنا: بأنّ الأولى جعل المانع قصد التمييز لا غير.

[3] أقول: عند من احتمل اعتبار قصد التمييز لا بد من عدم هذه المراتب. نعم: لا بأس بالالتزام بها في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست