responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 392

و إن كان للتكليف تعلق بموضوع خارجي، فيمكن في عالم الثبوت أن يكون التكليف بالنسبة إلى وجود الموضوع مطلقا سواء كان الموضوع موجودا أو لم يكن- غايته أنّه مع عدم وجوده يجب عليه إيجاده إن كان ممّا يمكنه إيجاده كسائر مقدمات الواجب المطلق- و يمكن أن يكون التكليف بالنسبة إلى الموضوع مشروطا، و لكن هذا في التكاليف الوجودية المطلوب منها صرف الوجود.

و أمّا التكاليف العدمية الانحلالية: فالتكليف دائما يكون فيها مشروطا بوجود الموضوع [1] و قد ذكرنا تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه في «رسالة المشكوك» نسأل اللّه تعالى التوفيق لإلحاقها في آخر الكتاب.

و على كل تقدير: إن كان للتكليف تعلق بموضوع خارجي، فما لم يعلم‌

______________________________
المفروض كونه غناء، فدليل الكبرى لا يشمله، و مع عدم شموله- و لو من جهة الشك في انطباق العنوان عليه- لا يصلح لبيانية حكمه، فيبقى حكم هذه الشبهة الموضوعية تحت «قبح العقاب بلا بيان» إذ مثل هذا البيان كناية عن الحجة الموجبة لاستحقاق العقوبة، فمع عدم حجية الخطاب بالنسبة إليه لا قصور في شمول القاعدة لمثله، و ما توهّم في أمثال ذلك: من عدم تصور الشبهة الموضوعية، غلط فاحش، كيف! و كل خبر لم يعلم كذبه من الشبهة الموضوعية و كل صوت لم يعلم فيه ترجيع من الشبهة الموضوعية، و قس عليه نظائرها من سائر المحرمات من الزنا و اللواط و غيرها.

[1] أقول: في التكاليف العدمية التي لها تعلق بموضوع خارجي مثل «لا تشرب الخمر» لو كان حرمة الشرب بفعله منوطا شرعا بوجود الخمر يلزم عدم حرمة مقدمات تحصيل الخمر في ظرف يستتبع الشرب قهرا بحصوله، و لا أظنّ التزامه من أحد، فذلك برهان جزمي بأن حرمة شربه غير منوط بوجوده، غاية الأمر عند عدم حصوله قهرا يسقط التكليف من جهة العجز، لا من جهة فقد شرطه شرعا، كما أنّه مع التمكن من تحصيله إذا حصّله فمع بقاء القدرة على ترك الشرب لا ضير فيه، لأنّ المقصود من التكاليف التحريمية مجرد ترك المبغوض خارجا، فما دامت القدرة على تفويت الشرب باقية لا بأس بإيجاد سائر المقدمات، و هذا المقدار لا يقتضى اشتراط التكليف بوجود الموضوع، بل لنا أن نقول: إنّ في كلية التكاليف التحريمية المتعلقة بالغير لا يكون من باب اشتراطها بوجود المتعلق، بل وجود المتعلق من حدود المكلف به و قيود موضوعه، و لازمه ما ذكرناه.

ثمّ إنّ من نتائج ما ذكرنا هو أنّ في فرض الشك في المتعلق- كالخمر في المثال- لا يكون المقام كسائر موارد الشك في شرط التكليف الموجب للشك في أصل توجه التكليف، بل يكون من باب الشك في مصداق الخطاب المتوجه إلينا جزما، لكن حيث إنّ الخطاب انحلالي لا يكون بالنسبة إلى هذا المشكوك حجة، و حينئذ فالمسلكان مشتركان في عدم حجية الخطاب عند الشك في المتعلق لكن مختلفان في وجه عدم الحجية.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست