responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 393

وجود ذلك الموضوع لم تصح العقوبة على مخالفة ذلك التكليف، فسواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن للمكلف إيجادها أو كانت خارجة عن قدرة المكلف لا يكاد يكون الخطاب فعليا إلّا بعد وجود الموضوع خارجا [1] فانّ نسبة الموضوع إلى التكليف كنسبة الفاعل و المكلف، فكما أنّه لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا إلّا بعد وجود المكلف، كذلك لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا إلّا بعد وجود الموضوع، و السرّ في ذلك واضح، فانّ التكاليف الشرعية إنّما تكون على نهج القضايا الحقيقة التي تنحل إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع و تاليها عنوان المحمول، فلا بد من فرض وجود الموضوع في ترتب المحمول [2] فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجا يعلم بعدم فعلية التكليف، و مع الشك في وجوده يشك في فعليته، لأنّ المناط في صحة العقوبة عقلا هو أن يكون التكليف قابلا للباعثية و الداعوية، بحيث يكون محركا- في عالم التشريع-

______________________________
[1] أقول: هذا التقريب تمام في الواجبات المنوطة، لا في المحرمات، كما شرحنا المقال في الحاشية السابقة.

[2] أقول: تشكيل القضايا الحقيقة في باب التكاليف منوط بجعل التكليف في كلية المشروطات منوطا بوجود شرطها خارجا، كما هو الشأن في القضايا الحقيقة المنوط فيها المحمول بوجوده الحقيقي على وجود الموضوع خارجا و بوجوده الفرضي على فرض وجود موضوعه كذلك.

و أمّا لو بنينا على أنّ التكاليف طرّا فعليتها مشروط بفرض وجود الموضوع في لحاظ الآمر و الجاعل، فلا محيص حينئذ من الالتزام بعدم إناطة فعلية التكليف على وجود الموضوع، بل وجود الموضوع شرط محرّكيته و تأثيره في انبعاث المكلف، لا شرط أصل التكليف و فعليته، و ربما يشهد لذلك أنّه لو كان فعلية الإرادة منوطا بوجود الشرط خارجا، فقبل وجود الشرط لا يكون إرادة أصلا، و حينئذ فمن أين تجي‌ء إرادة الجاعل بإيجاد خطابه مقدمة لحفظ مرامه؟ فهذه الإرادة الغيرية شاهد جزمي على عدم إناطة إرادة المولى على وجود الشرط خارجا، مع أنّه ربما يكون شرط التكليف مفقودا له، كباب الوصايا العهدية المنوط إرادتها ببعد الموت، و كذا فيما لو قال: «إن نمت فافعل كذا» فانّه كيف يمكن الالتزام بأنّ فعلية الإرادة منوط بنومه أو مماته؟ فلا محيص من جعل الإرادة في كلية المشروطات منوطا بوجود الشرط لحاظا، و حينئذ ففي هذه المعلقات نقطع بفعلية التكليف في ظرف فرض وجود الموضوع لا بفعليته فرضا، كما في القضايا الحقيقية. و عليه: فجعل القضايا في باب التكاليف من القضايا الحقيقية بعيد عن الصواب، و لا أقوال بأنّها من القضايا الخارجية الناظرة إلى الموضوعات الخارجية، بل هي داخلة في القضايا الطبيعية محضا، كما لا يخفى، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست