responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 391

بالموضوعات الخارجية، و ذلك و إن كان بمثابة من الوضوح، إلّا أنّه لا بأس بزيادة بيان في المقام حسما لمادّة الشبهة.

فنقول: إنّ الأحكام الشرعية الوجوبية و التحريمية بعد ما كان لا محيص عن تعلقها بفعل المكلف الصادر عنه بتحريك عضلاته عن إرادته و اختياره، إمّا لا يكون لها تعلق بموضوع خارجي- كالصلاة حيث إنّ أجزائها ليست إلّا الأفعال و الأقوال الصادرة عن جوارح المكلف من دون أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي، و كذا الغناء و الكذب و نحو ذلك- و إمّا أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي، كوجوب إكرام العالم و حرمة شرب الخمر، و أمثال ذلك من التكاليف الوجوبية و التحريمية التي لها ربط و تعلق بموضوع خارجي، سواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن للمكلف إيجادها في الخارج و يجعلها ثابتة في عالم الأعيان- كالخمر الّذي يكون صنعه و إيجاده من التمر و الزبيب بيد المكلف- أو كان من الموضوعات التي ليست من صنع المكلف و لا يتمكن من إيجادها في الخارج- كحرمة وطء الأمّ و وجوب استقبال القبلة- و أمثال ذلك من التكاليف التي لها تعلق بموضوع خارجي لا يتمكن المكلف من إيجاده في الخارج.

فان لم يكن للتكليف تعلق بموضوع خارجي، فلا يعتبر في فعليته سوى وجود شخص المكلف واجدا للشرائط العامة و الخاصة المعتبرة فيه، فعند وجود المكلف يكون التكليف فعليا علم به المكلف أو لم يعلم، إذ ليس للعلم دخل في فعلية التكاليف- كما أوضحناه في محله- و بعد العلم به يتنجز و تصح العقوبة على مخالفته [1] و في هذا القسم من التكاليف لا يتصور تحقق الشبهة الموضوعية.

______________________________
[1] أقول: ذلك كله في التكاليف الوجوبية المطلوب فيها صرف وجوده، فانه بمجرد العلم به لا يقنع العقل بالاكتفاء بما هو محتمل المصداقية، بل يلزم تحصيل الجزم بالفراغ الوجداني أو الجعلي. و أما في التكاليف التحريمية المطلوب فيها ترك الطبيعة السارية- بشهادة عدم سقوط النهي عنه بعصيانه مرة مثلا- فلا شبهة في أنّ التكليف فيها انحلالي حسب تعدد مصاديقه، و بعد ذلك إذا فرض في البين ما شك في كونه صوتا مع الترجيع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست