responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 390

إنّما هي بيان الكبريات، كقوله تعالى: «حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير» و أمّا بيان الصغريات من كون هذا الشي‌ء من أفراد لحم الخنزير أو لحم الغنم فليس هو من وظيفة الشارع، و في الشبهات الموضوعية الكبرى المجعولة الشرعية قد وردت و وصلت إلى المكلف و حصل العلم بها، و إنّما كانت الشبهة في الصغرى، فلا مجال للتمسك بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» بل ينبغي التمسك بقاعدة الاشتغال، لأنّ العلم باشتغال الذّمّة بالكبرى المجعولة المعلومة الواصلة يقتضى العلم بالفراغ عقلا، و ذلك لا يحصل إلّا بالتجنب عن موارد الشبهة.

و الحاصل: أنّ المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو بيان الأحكام الكلية التي وظيفة الشارع بيانها، و أمّا الأحكام الجزئية- فضلا عن الموضوعات الخارجية- فليس من وظيفة الشارع بيانها، بل الأحكام الجزئية تدور مدار تحقق موضوعاتها الخارجية في عالم التكوين، و المشكوك فيه أوّلا و بالذات في الشبهات الموضوعية إنّما هو وجود الموضوع في الخارج و يستتبعه الشك في الحكم الجزئي، و كل منهما ليس من وظيفة الشارع بيانه، و أمّا الكبرى الكلية فقد بيّنها الشارع و هي واصلة إلى المكلف، فلا مسرح لقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» في الشبهات الموضوعية، بل لا بد من الاحتياط فيها لقاعدة الاشتغال.

هذا كله، مع أنّه يبقى سؤال الفرق بين الأصول اللفظية و العملية، و أنّه كيف لا يجوز التمسك بالأصول اللفظية في الشبهات المصداقية و يجوز التمسك بالأصول العملية فيها؟.

و أنت خبير بفساد التوهّم، فانّ مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفى في تنجزها و صحة العقوبة على مخالفتها ما لم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا، فانّ تنجز التكليف الّذي عليه تدور صحة العقوبة إنّما يكون بعد فعلية الخطاب، و فعلية الخطاب إنّما يكون بوجود موضوعه خارجا في التكاليف التي لها تعلق‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست