responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 389

و في حكم ذلك ما إذا كان منشأ الشبهة تعارض النصين،

لعدم العلم بالتكليف أيضا الّذي هو تمام المناط في البراءة الشرعية و العقلية.

نعم: قد ورد في مرفوعة «العلّامة» إلى «زرارة» على ما في كتاب «غوالي اللئالي» عن الباقر عليه السّلام في الخبرين المتعارضين بعد أمره عليه السّلام بالأخذ بأشهرهما ثم بأعدلهما و أوثقهما ثم بما خالف العامّة «قلت:

ربّما كانا موافقين لهما أو مخالفين لهما فكيف نصنع؟ قال عليه السّلام فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط»[1] و هذه المرفوعة و إن كانت أخص من الأخبار الآمرة بالتخيير عند فقد المرجحات المذكورة، إلّا أنّ الشأن في اعتبار المرفوعة [1] إذ لا اعتبار بالكتاب و صاحبه، كما اعترف بذلك «صاحب الحدائق» حيث طعن في صاحب الكتاب و زيّف ما فيه من الروايات، مع أنّه من الأخباريين الذين ليس من شأنهم الطعن في الروايات!.

هذا كلّه إذا كانت الشبهة حكمية، و قد عرفت: أنّه لا فرق بين كون الشبهة لأجل فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين.

و ان كانت الشبهة موضوعية:

فالظاهر انعقاد الإجماع من الأصوليين و الأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عنها و جواز الاقتحام في الشبهة اعتمادا على أدلة البراءة الشرعية و العقلية.

و قد يتوهّم: أنّ قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» تختص بالشبهات الحكمية و لا تعمّ الشبهات الموضوعية، لأنّ مورد القاعدة هو ما إذا لم يرد بيان من الشارع أصلا أو ورد و لكن لم يصل إلى المكلف، و في الشبهات الموضوعية البيان الّذي هو من وظيفة الشارع قد ورد و وصل إلى المكلف، لأنّ وظيفة الشارع‌

______________________________
[1] أقول: و على فرض تمامية الرواية لا ينافى الحكم بالاحتياط في خصوص الخبرين المتعارضين، نظير الحكم بالتخيير عند القائل به، مع كون الأصل في المتعارضين التساقط و الرجوع إلى الأصل لو لا دلالة أخبار العلاج على خلافه، فتدبر.


[1] عوالي اللئالي: الجزء 4 ص 133 ح 229( تحقيق مجتبى العراقي)

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست