responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 388

فقدان النص،

و كذا الكلام فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص،

لعموم الأدلة المتقدمة، من غير فرق بين أن يكون إجمال النص لأجل اشتراك اللفظ الدال على الحكم بين الحرمة و غيرها مع عدم نصب قرينة معيّنة- كما لو فرض اشتراك صيغة النهي بين الحرمة و الكراهة لغة و عرفا- أو كان الإجمال لأجل إجمال متعلق الحكم بحسب ما له من المعنى اللغوي و العرفي، ك «الغناء» إذا فرض إجمال معناه و تردده بين كونه خصوص الصوت المطرب المشتمل على الترجيع و بين كونه مطلق الصوت المطرب.

و قد يتوهّم: عدم شمول أدلة البراءة لصورة إجمال المتعلق، لأنّه قد علم تعلق التكليف بمفهوم «الغناء» و ما هو واقعه، فلا يكون العقاب عليه بلا بيان، و لا يندرج في قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» بل يجب العلم بالخروج عما اشتغلت به الذّمّة من التكليف، و ذلك لا يتحقق إلّا بالاجتناب عن الأفراد المشتبهة و الاحتياط بترك كل ما يحتمل كونه من أفراد «الغناء» هذا.

و لكن لا يخفى ما فيه، فانّ متعلق التكليف ليس هو مفهوم «الغناء» بما هو مفهوم [1] بل المفاهيم إنّما تؤخذ في متعلق التكليف باعتبار كونها مرآتا لما تنطبق عليها من المصاديق، فالنهي إنّما تعلق بما يكون بالحمل الشائع الصناعي غناء، فالمقدار الّذي علم كونه من مصاديق الغناء لا يندرج في أدلة البراءة، و أمّا الزائد المشكوك فتعمّه أدلة البراءة و يندرج في قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» و يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فتوهّم الفرق بين كون منشأ الشبهة فقدان النص أو إجماله، فاسد.

______________________________
[1] أقول: قد عرفت منّا كرارا بأنّ الأحكام في عالم عروضها عارضة للعناوين المخزونة في الذهن، و لكن بنحو يرى خارجية و لا تعلق بمصاديقها خارجا، و حينئذ الأولى في الجواب أن يقال: إنّ عنوان «الغناء» الّذي هو مفهومه و بإزاء لفظه إذا كان مرددا بين الأقل و الأكثر، فبالنسبة إلى الزائد عن القدر المعلوم ما تمّت الحجة و لا العلم حاصل بتعلق التكليف به، فيكون كلا نصّ فيه، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست