responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 387

و الإباحة ما لم يحرز ذلك الأمر الوجوديّ، لا في مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة، و إلّا لم يبق موضوع لقوله عليه السّلام «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» [1] فإدراج باب النجاسات في تلك الكبرى ليس في محله. نعم:

إدراج الحكم بحلّ الطيبات في تلك الكبرى في محله لو سلم عما سيأتي.

و ثانيا: منع كون الطيّب أمرا وجوديا، بل الطيّب عبارة عما لا تستقذره النّفس و لا يستنفر منه الطبع، في مقابل الخبيث الّذي هو عبارة عما يستنفر منه الطبع، فالحكم بالحلية لم يعلّق على أمر وجودي، بل الحكم بالحرمة قد علّق على أمر وجودي.

و ثالثا: سلّمنا كون الطيّب أمرا وجوديا و لكن الخبيث الّذي علّق عليه الحرمة أيضا أمر وجودي، و الكبرى المذكورة إنّما هي في مورد لم يعلّق نقيض الحكم المعلّق على أمر وجودي على أمر وجودي آخر، و إلّا كان المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجوديّين- اللذين علّق الحكمان المتضادان عليهما- إلى الأصول العملية، و هي في مورد البحث ليست إلّا أصالة الحل، و لا يجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته، فانّ للحياة دخلا عرفا في موضوع الحرمة و لا أقل من الشك، فلا مجال للاستصحاب و الطهارة، فالأقوى: ثبوت الملازمة بين الحل و الطهارة في جميع فروض المسألة، فتدبر جيّدا.

هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية الحكمية إذا كان منشأ الشبهة

______________________________
و الأموال، فانّ المدرك عندهم هو الأصل المزبور لا غيره، كما أنّ الحكم بالنجاسة في المثال الأوّل أيضا ربما تكون ب «قاعدة المقتضى و المانع» لو لم نقل بجريان الأصل في الأعدام الأزلية و لو في أمثال هذه الأوصاف الزائدة عن الذات و غير الملازمة معها، و إلّا- كما هو التحقيق- فالأمر في كثير من الفروع السابقة واضح من جهة الأصل الموضوعي فيها، فراجع و تدبر.

[1] مستدرك الوسائل: الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 4 هذه العبارة هي عبارة الصدوق في المقنع.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست