responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 386

و قد تخيّل «شارح الروضة»: أنّ باب النجاسات و اللحوم من صغريات تلك الكبرى، بتقريب: أنّ النجاسات في الشريعة معدودة محصورة في عناوين خاصة- كالدم و الميتة و الكلب و الخنزير و غير ذلك- و قد علّق وجوب الاجتناب على تلك العناوين الوجودية، فلا بد في الحكم بالنجاسة و وجوب الاجتناب من إحراز تلك العناوين، و مع الشك في تحقق العناوين يبنى على الطهارة، و حيث إنّ الحيوان المتولد من طاهر و نجس لم يعلم كونه من العناوين النجسة يبنى على طهارته. و كذا جواز التناول و الأكل قد علّق في الشريعة على عنوان الطيّب، كما قال تعالى: «أحلّ لكم الطيّبات» و الطيّب أمر وجودي عبارة عما تستلذه النّفس و يأنس الطبع به، و الحيوان المتولد من حيوانين:

أحدهما مأكول اللحم و الآخر غير مأكول اللحم، لم يعلم كونه من الطيّب، فلا يحكم عليه بالحلية و جواز الأكل، بل ينبغي البناء على حرمته ظاهرا ما لم يحرز كونه من الطيّب. هذا غاية ما يمكن أن توجّه به مقالة «شارح الروضة».

و لكن يرد عليه أوّلا: أنّ الكبرى- و هي أنّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضى إحرازه- و إن كانت من المسلّمات، إلّا أنّ ذلك في خصوص ما علّق فيه الحكم الترخيصي الإباحي على عنوان وجودي، لا الحكم العزيمتي التحريمي، فانّ الملازمة العرفية بين الأمرين إنّما هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل و الامتنان و قد علّق على أمر وجودي [1] فلا يجوز الحكم بالترخيص‌

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يمنع استفادة الملازمة الظاهرية من الكبريات الواقعية، لعدم اقتضاء الكبرى الواقعية إلّا إناطة الحكم- من إباحة أو غيرها- على أمر وجودي واقعا، بلا نظر إلى مرتبة الجهل بالمنوط به أو المنوط. و استفادة العرف من هذا الخطاب الواقعي حكما و إناطة ظاهرية غلط، كيف! و لا خصوصية لمثل هذا الخطاب في ذلك، فيلزم الالتزام بهذه الاستفادة في كل خطاب، و هو كما ترى! و مجرد كون الحكم امتنانيا لا يقتضى الملازمة المزبورة في خصوصه، إذا العرف لا يفرق في منع الملازمة بين الحكم الواقعي و الظاهري بين الأحكام الامتنانية و غيرها، لجريان المناط في سائر الأحكام في ذلك أيضا، كما لا يخفى.

و حينئذ لو لا الأصل الموضوعي لا مجال للحكم بعدم الفرق في الفروع السابقة، خصوصا في الأعراض‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست