responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 385

عدم تحققه، لا من جهة استصحاب العدم إذ ربّما لا يكون لذلك الشي‌ء حالة سابقة قابلة للاستصحاب، بل من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي و بين عدمه عند عدم إحرازه، و هذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم و لكن لا ملازمة واقعية، بل ملازمة ظاهرية، أي في مقام العمل يبنى على عدم الحكم مع الشك في وجود ما علّق الحكم عليه.

و يترتب على ذلك فروع مهمة:

منها: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرّية عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة، كما لو فرض ماء مخلوق الساعة لم يعلم كرّيته و قلته، فانّ الحكم بالعاصمية قد علّق في ظاهر الدليل على كون الماء كرّا، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثا أو لم ينجسه شي‌ء[1] فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة على ماء لم يحرز كرّيته عند ملاقاته للنجاسة، لأنّه يستفاد من دليل الحكم أنّ العاصمية إنّما تكون عند إحراز الكرّية، لا من جهة أخذ العلم و الإحراز في موضوع الحكم، بل من جهة الملازمة العرفية الظاهرية.

و منها: أصالة الحرمة في باب الدماء و الفروج و الأموال، فانّ الحكم بجواز الوطء مثلا قد علّق على الزوجة و ملك اليمين، و الحكم بجواز التصرف في الأموال قد علّق على كون المال ممّا قد أحلّه اللّه، كما في الخبر «لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه»[2] فلا يجوز الوطء أو التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك اليمين أو الشك في كون المال ممّا قد أحلّه اللّه.

و منها: غير ذلك من الفروع التي تبتنى على ما ذكرناه [1].

______________________________
[1] أقول: كالحكم بالخمسين في مشكوك القرشية، و نفوذ الشرط في مشكوك المخالفة للكتاب، و عدم الإرث في مشكوك الانتساب، و عدم بطلان المعاملة في مشكوك الغررية، إلى غير ذلك من الأمثلة.


[1] مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 6

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 8

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست