responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37

الطريقية، و في كل منهما إمّا أن يكون تمام الموضوع و إمّا أن يكون جزئه (على إشكال في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية، قد تقدم في العلم) فتكون أقسام الظن الغير المعتبر أربعة و أقسام الظن المعتبر أيضا أربعة بناء على إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية، و إلّا فالأقسام سبعة. هذا بناء على عدم صحة أخذ الظن الغير المعتبر موضوعا على وجه الطريقية لحكم المماثل أو المخالف، و إلّا فتكون الأقسام عشرة، مضافا إلى ما اعتبر طريقا محضا لمتعلقه و كاشفا عنه و محرزا له من دون أخذه موضوعا لحكم أصلا.

و الظاهر: أن تكون الأقسام العشرة كلها تصورات لا واقع لها في الشريعة، و الموجود فيها هو اعتبار الظن طريقا محضا، و يقوم مقامه ساير الطرق العقلية و الشرعية و الأصول المحرزة و لا يخفى عليك: أنّ عبارة الشيخ (قده) في بيان أقسام الظن لا تخلو عن اضطراب و إغلاق، فعليك بالتأمل فيها. هذا تمام الكلام في القطع بأقسامه، و الظن بأقسامه.

المبحث الرابع في استحقاق المتجري للعقاب‌

اعلم: أنّ القائل باستحقاق المتجري للعقاب لا بدّ له من أن يستند إلى إحدى الجهات الأربع: بعضها أصولية و بعضها كلامية و بعضها فقهية.

الجهة الأولى: دعوى أنّ الخطابات الأوّلية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع و مخالفته، و يندرج المتجري في عموم الخطابات الشرعية حقيقة، ببيان أنّ التكليف لا بدّ و أن يتعلق بما يكون مقدورا للمكلف، و التكليف الّذي له‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست