responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 36

المتعلق، و إمّا أن يؤخذ موضوعا لمخالفه، و الأوّل لا يمكن إلّا إذا كان الظن غير معتبر، إذ الظن المعتبر لا يصلح لأن يؤخذ موضوعا لحكم المماثل- على ما تقدم بيانه- فالمأخوذ لحكم المماثل لا بد و أن يكون الظن الغير المعتبر و يلزمه أن يكون ملحوظا على وجه الصفتية، لما تقدم: من أنّ لحاظه على وجه الطريقية يستدعى اعتباره، و المفروض أنّه غير معتبر، و حينئذ فالذي يمكن من هذا قسمان:

الأوّل: أخذه تمام الموضوع على وجه الصفتية، بأن يكون الخمر حراما و مظنون الخمرية أيضا حراما. صادف الظن للواقع أو خالفه.

الثاني: أخذه جزء الموضوع على وجه الصفتية، بأن يكون الخمر حراما و الخمر المظنون أيضا حراما. و لا إشكال في كل من القسمين، أمّا في الأوّل:

فلأن النسبة تكون حينئذ العموم من وجه، و في مورد الاجتماع يكون الحكم آكد، كما في مثل قوله: أكرم العلماء و أكرم الهاشميين. و أما في الثاني: فربّما يتوهّم لغويّة الحكم المماثل، من جهة أن الحكم الأوّلي المجعول لذات الخمر محفوظ في حال العلم و الظن و الشك، فجعل حكم آخر على الخمر المظنون لغو لا أثر له.

و لكن يدفعه: أنّه يكفى في الأثر تأكد الحرمة في صورة تعلق الظن بالخمر، و تكون مثلا واجدة لعشر درجات من المفسدة، بخلاف ما إذا لم يتعلق الظن به، فانّه يكون واجدا لخمس درجات، و ربّما لا يقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع إقدامه على ما يكون خمس درجات، و هذا المقدار من الأثر يكفى بعد إمكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة، فالإنصاف أنّه لا إشكال في شي‌ء من هذين القسمين. هذا إذا أخذ موضوعا لحكم المماثل.

و أمّا إذا أخذ موضوعا لحكم المخالف: فإن لم يكن الظن حجة فهو كأخذه لحكم المماثل لا بد و أن يكون على وجه الصفتية تمام الموضوع أو جزئه، و إن كان الظن حجة فيمكن أخذه على وجه الصفتية و يمكن أخذه على وجه‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست