responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 35

أن يكون على وجه الصفتية و إمّا أن يكون على وجه الطريقية. و الصفتية إمّا أن تكون تمام الموضوع و إمّا أن تكون جزئه. و أمّا أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية فقد عرفت الإشكال فيه.

و الموضوع في كل من هذه الأقسام الثلاثة، إمّا أن يكون هو الظن المجعول حجة شرعية لمتعلقه، و إمّا الظن الغير المجعول، فتكون الأقسام ستة. هذا في الظن المأخوذ موضوعا لحكم آخر لا يضاد حكم متعلقه و لا يماثله.

و أمّا أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه: فقد عرفت أنّه لا يعقل بجميع أقسامه. و أخذه للمماثل فقد عرفت أيضا إمكانه على بعض الوجوه.

و أمّا أخذه موضوعا لنفس متعلقه إذا كان حكما، كما لو قال: «إذا ظننت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بذلك الوجوب الّذي ظننت به» فإن كان ذلك بنتيجة التقييد فلا محذور فيه، إذ لا يزيد الظن عن العلم، و في العلم قلنا إنّه يمكن أن يؤخذ كذلك بنتيجة التقييد كما تقدم، و إن كان بالتقييد اللحاظي فهو مما لا يمكن لاستلزامه الدور كالعلم، من غير فرق بين الظن المعتبر و غير المعتبر، بل في الظن المعتبر لا يمكن و لو بنتيجة التقييد، فإنّ أخذ الظن حجة محرزا لمتعلقه معناه أنّه لا دخل له في المتعلق إذ لو كان له دخل في المتعلق لما أخذ طريقا محرزا للمتعلق، فأخذه محرزا مع أخذه موضوعا يوجب التهافت و لو بنتيجة التقييد، و ذلك واضح.

فذلكة:

قد اختلف بيان شيخنا الأستاذ (مد ظله) في أقسام الظن المأخوذ موضوعا، و ما بيّنه أخيرا هو أنّ الظن الغير المعتبر لا يصح أخذه موضوعا على وجه الطريقية، لا لمماثل حكم متعلقه و لا لمخالفه، فإنّ أخذه على وجه الطريقية يستدعى اعتباره، إذ لا معنى لاعتبار الظن إلا لحاظه طريقا، فحينئذ تكون الأقسام ثمانية أو سبعة، فانّ الظن، إمّا يؤخذ موضوعا لمماثل حكم‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست