responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 351

فنقول: الأحكام المترتبة على أفعال العباد، إمّا أن تكون وضعية- كما في باب العقود و الإيقاعات و الطهارة و النجاسة و أمثال ذلك- و إمّا أن تكون تكليفية، و هي إمّا أن تكون مترتبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر، و إمّا أن تكون مترتبة عليه بلحاظ مطلق الوجود بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتبا عليه.

ثم إنّ معروض الحكم و الأثر، إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم كحرمة شرب الخمر حيث إنّ خطاب «لا تشرب» متوجه إلى شخص الشارب، و إمّا أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل علة لتوجّه حكم إلى غير الفاعل، كوجوب إقامة الحد على من شرب الخمر، حيث إنّ شرب الخمر من شخص يكون علة لتوجّه خطاب «إقامة

______________________________
و لئن شئت قلت: إنّ الاضطرار مرفوع في خصوص التكليفيات ما لم يكن حفظه حرجيا و لا يشمل المعاملات أبدا، و الإكراه مختص بالمعاملات و لا يشمل التكاليف أصلا. نعم: إذا بلغ بحد الحرج في ترك ارتكاب المكره عليه كان الأثر أيضا مرفوعا، لكن ذلك أيضا من جهة الحرج لا الإكراه، و لئن شئت فسمّه الإكراه أيضا، و لكن لا إطلاق فيه، كما أشرنا.

ثم إنّ الأثر المرفوع في المكره ليس إلّا صحة المعاملة لا الأحكام التكليفية المترتبة على الصحة، إذ هي أيضا خلاف امتنان في حق المشتري، لانتهائه إلى كونه مالكا بلا سلطنة، بخلاف المرفوع في البقية، فانّ المرفوع فيها نفس التكليف الواقعي المستتبع لنفي إيجاب التحفظ الواصل إلى حد الحرج المستتبع لنفي استحقاق العقوبة على مخالفتها.

ثم إنّ في رفع التكليف في باب الاضطرار و غيره لا فرق بين كون التكليف متعلقا بالوجود أو العدم و بين كون الاضطرار متعلقا بالوجود أو العدم، إذ مرجع الجميع إلى رفع التكليف عما اضطر على خلاف مقتضاه نفيا أو إثباتا، و سيجي‌ء توضيح المقال في الحاشية الآتية.

و أمّا في «ما لا يعلمون» فالمرفوع فيه ما كان في ظرف الجهل، و ليس هو إلّا إيجاب الاحتياط، و لا مجال في المقام لتعلق الرفع بنفس التكليف الواقعي، حتى في صورة الانفتاح، إذ لا يكون ما في وضعه عليه خلاف امتنان، فله إبقاء حكم عقله بالاحتياط أو الفحص، فرفع هذا الحكم بقلب موضوعه، حيث إنّه تعليقي، و لا يحتاج رفعه برفع نفس التكليف الواقعي، كما أنّه في القاصر كان المرفوع إيجاب احتياطه شرعا بلا رفع التكليف الواقعي إلّا عناية و تنزيلا. و نتيجة جميع المرفوعات بالأخرة رفع المؤاخذة عما كان لو لا «حديث الرفع» و لئن تتأمل فيما ذكرنا ترى ما في كلمات الماتن المقرّر مواقع النّظر، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست