responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 352

الحد» إلى الحاكم المقيم للحد. فهذه جملة الأحكام و الآثار المترتبة على أفعال العباد.

فان كان الحكم من الأحكام التكليفية و كان مترتبا على الفعل بلحاظ مطلق الوجود و كان الفاعل هو المخاطب بالحكم، فلا إشكال في سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو خطأ، فانّ نتيجة رفع الفعل الصادر على هذا الوجه في عالم التشريع هو ذلك، فمن شرب الخمر عن إكراه أو اضطرار لم يكن فعله حراما شرعا، و لا يخرج بذلك عن العدالة لو كان واجدا لها قبل الشرب، لأنّ الشرب عن إكراه كالعدم، و الحكم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع يقتضى رفع الحكم، فلا حرمة، و هو واضح.

و إن كان الأثر مترتبا على الفعل بلحاظ صرف الوجود، فان أكره المكلف على الفعل أو اضطر إليه، فهذا يختلف حسب اختلاف الآثار، فقد يكون الأثر من الآثار التي لا تقتضي المنّة رفعه، كمن نذر أن يكرم عالما فأكره على الإكرام أو اضطر إليه، فانّه لا يصح أن يكون الإكرام المكره عليه مشمولا لحديث الرفع، لأنّ فرض الإكرام كالعدم و جعله كأن لم يكن يقتضى عدم تحقق الامتثال و وجوب الإكرام عليه ثانيا، و ذلك ينافى الامتنان. و قد يكون الأثر من الآثار التي تقتضي المنّة رفعه، كما لو نذر المكلف أن لا يكرم شخصا خاصا أولا يشرب ماء الدجلة فأكره على الإكرام أو الشرب، فانّ رفع ما يترتب على الإكرام و الشرب من الحنث و الكفارة يوافق المنّة، فيصح أن يقال:

إنّ الإكرام كذلك إكرام و جعله كالعدم لرفع ما يترتب عليه من الحنث و الكفارة.

و إن أكره المكلف على الترك أو اضطر إليه أو نسي الفعل: ففي شمول «حديث الرفع» لذلك إشكال، مثلا لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فأكره على العدم أو اضطر إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث و مخالفة النذر

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست