responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 350

بلحاظ رفع الآثار و الأحكام،

فيقع الكلام حينئذ في أنّ المرفوع عموم الآثار أو بعضها؟ [1]

______________________________
[1] أقول: ينبغي في شرح هذا المرام أن يقال: إنّه بعد اختصاص «حديث الرفع» بما في وضعه خلاف الامتنان على الأمة لا رفع أثره مطلقا- إذ لا امتنان في رفع ما لا يكون في وضعه خلاف امتنان عليهم بل لو فرض الامتنان فيه فالمتيقن من «الحديث» رفع هذا المقدار لا كل رفع فيه امتنان و إن لم يكن في وضعه خلاف امتنان- فكان «حديث الرفع» من هذه الجهة نظير «لا ضرر» الغير الشامل للمقدم. مع أنّ نفى الحكم عنه منّة عليه أيضا، فالخبر لا يكاد يشمل الخطأ و النسيان عن تقصيره و تمكنه من حفظه. نعم: لو بلغ حفظ تمكنه عن الوقوع في الأمور المزبورة إلى حد الحرج ربما يشمله «الحديث» إذ في وضعه عليه أيضا خلاف الامتنان عليه، و لذا يشمله عموم «لا حرج» أيضا.

و من هنا ظهر الحال في «ما لا يطيقون» حرفا بحرف، كما أنّ الاضطرار في التكليفيات لا اختصاص في رفعه بصورة التمكن عن حفظه، إذ مع قصوره العقل لا يأبى عن فعلية التكليف و استحقاقه العقوبة، و لذا كان وضع التكليف في مورده خلاف الامتنان في حقه، فيشمله «الحديث» بخلاف العناوين السابقة، إذ مع قصورها يأبى العقل عن استحقاق العقوبة في موردها، فلا يكون التكليف في وضعه خلاف امتنان، و إنّما يختص ذلك بصورة خاصة، كما أشرنا.

و أمّا في الوضعيات: فالظاهر أنّ رفع تأثير المعاملة عن المضطر إليها و لو قصورا خلاف امتنان في حقه، لأنّ في وضعه كمال الامتنان عليه، و عمدة النكتة فيه: أنّ في المعاملات المضطر بها الاضطرار دعاه إلى المعاملة، فأثر المعاملة بالواسطة تنسب إلى الاضطرار الّذي هو مقتضية، فيكون من الموارد التي يترتب الأثر على نفس العنوان باقتضائه و «حديث الرفع» أجنبي عن مثلها، و هذا بخلاف موارد الاضطرار على مخالفة التكليف، كما لا يخفى.

و أمّا المكره عليه: ففي التكليفيات لا مجال للأخذ بإطلاق رفع الإكراه، كيف! و لو أكره على الزنا بتوعيده على أخذ مال قليل منه لا يكون ضرره حرجيا عليه- كالقران أو أقل منه- لم يلتزم أحد بجواز ارتكاب الزنا أو اللواط أو شرب الخمر، و هكذا لو كان توعيده بأمر مهم و لكن كان متمكنا عن دفعه بوجه يكره عليه إقدامه بلا حرج، فانّ هذا المقدار يكفى للحكم بفساد المعاملة لكونه مكرها، و مع ذا لا يكفى في التكليفيات جزما. نعم:

لا بأس بالاكتفاء بمطلق صدق الإكراه في المعاملات لأنّ في وضعه خلاف امتنان عليه.

لا يقال: إنّ في المقام أيضا الإكراه دعاه إلى المعاملة، فأثر المعاملة بحسب لعنوانه.

فانّه يقال: فرق بينه و بين الاضطرار، فانّ في الاضطرار كان الاضطرار مقتضيا لتحصيل مال لمعاش عياله، و لا يكون ذلك إلّا بصحة المعاملة، و في الإكراه ليس الأمر كذلك، بل هو مقتضى لعدم ترتب الأثر، لأنّه مقتضى للطيب الّذي هو من أجزاء المقتضى للصحة أو شرائطه، فيخرج مثل هذا الأثر من الآثار التي يكون العناوين المزبورة مقتضيا لها. و ما هو مورد انصراف «حديث الرفع» مثل هذه الآثار، لا كل أثر ينسب إلى نفسه، و لو كان مفنيا لمقتضيه أو شرطه، و ذلك أيضا عمدة النكتة الفارقة بين الإكراه و الاضطرار.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست