responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 348

الأمر الخامس:

في بيان عموم النتيجة و أنّ المرفوع في هذه الموارد هل هو جميع الآثار و الأحكام المترتبة على الموضوعات؟ أو بعض الآثار؟ و هو من أهمّ الأمور التي ينبغي البحث عنها في «حديث الرفع» و قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على أمرين:

الأوّل:

انّه يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور:

الأوّل: أن يكون الأثر الّذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي أمر وضعها و رفعها بيد الشارع، لا من الآثار العقلية التي ليس أمر وضعها و رفعها بيد الشارع.

الثاني: أن يكون في رفعة منّة و توسعة على العباد، فالأثر الّذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.

الثالث: أن يكون الأثر بحسب جعله الأوّلي مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طروّ العناوين المذكورة في الحديث، أي لم يعتبر في موضوع الأثر عنوان الخطأ و النسيان و نحو ذلك، و إلّا لم يكن مرفوعا بحديث الرفع، فانّ عنوان الموضوع يقتضى وضع الأثر لا رفعه، فلو فرض أنّه قد أخذ في موضوع بعض الآثار عنوان خصوص الإكراه أو خصوص الاضطرار أو غير ذلك من أحد العناوين الخمسة كان ذلك الأثر خارجا عن عموم «حديث الرفع» فهذه الأمور الثلاثة ممّا لا بد منها في صحة التمسك بحديث الرفع، و السرّ في اعتبارها واضح.

الثاني:

إنّ الرفع التشريعي للشي‌ء عبارة عن خلوّ صفحة التشريع عنه، و إن كان صفحة التكوين مشغولة به، لعدم المنافاة بين الرفع التشريعي و الثبوت التكويني، من غير فرق بين تعلق الرفع بالحكم الشرعي ابتداء أو بالموضوع الخارجي إذا كان الموضوع ذا حكم شرعي، فانّ رفع الموضوع في عالم‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست