responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 347

الزنا و إن كان يعمّ صورة الإكراه عليه و عدمه إلّا أنّه يختص بخصوص الزنا، كما أنّ ما دل على رفع الإكراه و إن كان يختص بالإكراه إلّا أنّه يعمّ الإكراه على الزنا و غيره، فلا وجه لتقديم ما دل على رفع الإكراه على ما دل على وجوب الجلد على الزاني فاسد، فانّ «حديث الرفع» يكون حاكما على أدلة الأحكام، فلا تلاحظ النسبة بينهما، كما لا تلاحظ النسبة بين أدلة الأحكام و بين ما دل على نفى الضرر و العسر و الحرج. و لا فرق بين أدلة نفى الضرر و العسر و الحرج و بين دليل رفع الاضطرار و الإكراه و نحو ذلك، سواء أنّ الحكومة في أدلة نفى الضرر و العسر و الحرج إنّما تكون باعتبار عقد الحمل حيث إنّ الضرر و العسر و الحرج من العناوين الطارية على نفس الأحكام فانّ الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا و قد لا يكون- كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في محله- و في دليل رفع الإكراه و الاضطرار و غير ذلك إنّما تكون باعتبار عقد الوضع، فانّه لا يمكن طروّ الإكراه و الاضطرار و الخطأ و النسيان على نفس الأحكام، بل إنّما تعرض موضوعاتها و متعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام، نظير قوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و «لا سهو مع حفظ الإمام» و نحو ذلك مما يكون أحد الدليلين متكفلا لما أريد من عقد وضع الآخر، و سيأتي في محله: أنّه لا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم و المحكوم و لا قوة الظهور و ضعفه، بل دليل الحاكم يقدّم على دليل المحكوم و إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه أو كان دليل المحكوم في المفاد أظهر من دليل الحاكم، و نتيجة كل حكومة هي التخصيص، فلا ينبغي التأمل في حكومة «حديث الرفع» على أدلة الأحكام، و تكون النتيجة تخصيص الأحكام بما عدا عروض العناوين الخمسة على موضوعات الأحكام و متعلقاتها، فتأمّل جيّدا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست