responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 346

الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه و ما لا يطيقونه، فنتيجة الرفع فيها هي تخصيص الأحكام الواقعية المترتبة على موضوعاتها المقدرة وجودها بما عدا عروض هذه الطواري.

بيان ذلك: هو أنّ مقتضى عموم أدلة الأحكام الواقعية عدم دخل الخطأ و النسيان و غير ذلك من الطواري و الحالات في ترتبها على موضوعاتها، فانّ مقتضى عموم قوله تعالى: «السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» و قوله تعالى «الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» هو ثبوت القطع و الجلد على من أكره على السرقة و الزنا أو اضطر إليهما. و مقتضى الجمع بين تلك الأدلة و قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان إلخ» هو اختصاص الأحكام بغير صورة عروض ذلك، فلا قطع و لا جلد على من أكره على السرقة و الزنا، و قد عرفت: أنّ الرفع في الحديث المبارك بمعنى الدفع، فيكون حاصل المعنى: هو «أنّ مقتضيات الأحكام الواقعية و إن كانت تقتضي ترتب الأحكام على موضوعاتها مطلقا من غير دخل للخطإ و النسيان في ذلك، إلّا أنّ الشارع دفع تلك المقتضيات عن تأثيرها في ترتب الحكم على الموضوع الّذي عرض عليه الخطأ و النسيان و الإكراه و نحو ذلك» فلا حكم مع عروض هذه الحالات، فتكون النتيجة تخصيص الأحكام الواقعية بالموارد التي لم تطرأ عليها هذه الطواري.

و الّذي يدل على أنّ مقتضيات الأحكام الواقعية كانت تقتضي ترتب الأحكام على موضوعاتها مطلقا من غير دخل للإكراه و نحوه في ذلك، هو أنّ سياق «حديث الرفع» يقتضى كون الرفع للامتنان و التوسعة على العباد، فلو لا ثبوت المقتضى في الموارد التي تعرض عليها هذه الطواري و الحالات لم يكن موقع للامتنان، كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ النسبة بين كل واحد من أدلة الأحكام مع كل واحد من العناوين الخمسة العموم و الخصوص من وجه، فانّ ما دل على وجوب الجلد في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست