responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 345

بالشبهات الحكمية، إلّا أنّ وحدة السياق تقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية، هذا.

و لكن لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الضعف، فانّ المرفوع في جميع الأشياء التسعة إنّما هو الحكم الشرعي، و إضافة الرفع في غير «ما لا يعلمون» إلى الأفعال الخارجية إنّما هو لأجل أنّ الإكراه و الاضطرار و نحو ذلك إنّما يعرض الأفعال لا الأحكام- كما ذكر- و إلّا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي، كما أنّ المرفوع في «ما لا يعلمون» أيضا هو الحكم الشرعي، و هو المراد من «الموصول» و الجامع بين الشبهات الحكمية و الموضوعية.

و مجرد اختلاف منشأ الجهل- و أنّه في الشبهات الحكمية إنّما يكون إجمال النص أو فقده أو تعارض النصين و في الشبهات الموضوعية يكون المنشأ اختلاط الأمور الخارجية- لا يقتضى الاختلاف فيما أسند الرفع إليه، فانّ الرفع قد أسند إلى عنوان «ما لا يعلم» و لمكان أنّ الرفع التشريعي لا بد و أن يرد على ما يكون قابلا للوضع و الرفع الشرعي، فالمرفوع إنّما يكون هو الحكم الشرعي، سواء في ذلك الشبهات الحكمية و الموضوعية، فكما أنّ قوله عليه السّلام «لا تنقض اليقين بالشك» يعم كلا الشبهتين بجامع واحد، كذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي تسعة أشياء» فتدبر.

الأمر الرابع:

قد عرفت: نتيجة الرفع في «ما لا يعلمون» و أنّه بمعنى دفع مقتضيات الأحكام في تأثيرها لإيجاب الاحتياط، من دون أن يمسّ الرفع فيه كرامة الحكم الواقعي بوجه من الوجوه من حيث الوجود و الفعلية، فلا نسخ و لا تصويب و لا صرف.

و أمّا النتيجة في غير «ما لا يعلمون» فبالنسبة إلى رفع الحسد و الطيرة و الوسوسة في الخلق، سيأتي البحث عنه. و أمّا بالنسبة إلى الخمسة الأخر: من‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست