responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 33

إذا كانت نسبة العموم من وجه بين نفس متعلق التكليف، و هو الفعل الصادر عن المكلف- كالصلاة و الغصب- بالشرائط المتقدمة في محله، و أين هذا مما نحن فيه مما يؤخذ الظن موضوعا لمضاد حكم متعلقه؟ فانّه يلزم اجتماع الأمر و النهي في محل واحد، مثلا لو فرض أنّ حكم الخمر واقعا هو الحرمة و حكم مظنون الخمرية هو الوجوب، ففي صورة مصادفة الظن للواقع يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة، بل في صورة أخذ الظن جزء الموضوع دائما يلزم اجتماع الضدين في الواقع و عالم الجعل.

هذا إذا تعلق الظن بموضوع خارجي، و كذا لو تعلق بحكم شرعي، كما لو فرض أنّ حكم صلاة الجمعة هو الوجوب و الظن بهذا الوجوب أخذ موضوعا للحرمة، فانّه يلزم أيضا اجتماع الضدين في صلاة الجمعة على كل حال، و ذلك واضح.

و أمّا لو أخذ موضوعا لمماثل حكم متعلقه، فإن لم يكن الظن حجة شرعية لإثبات متعلقه فلا مانع من أخذه كذلك، غايته أنّه في صورة مصادفة الظن للواقع يتأكد الحكمان، كما هو الشأن في اجتماع كل عنوانين على موضوع واحد، و لا يلزم اجتماع المثلين، فإنّ اجتماع المثلين المستحيل إنّما هو فيما إذا تعلق حكم على موضوع بعنوان ثم يتعلق حكم آخر مماثل لذلك الحكم على ذلك الموضوع بذلك العنوان. و أمّا إذا تعلق حكم على موضوع مع قطع النّظر عن الطواري ثم تعلق حكم مماثل على ذلك الموضوع باعتبار الطواري، فهذا ليس من اجتماع المثلين و لو كانت النسبة بين ذلك الموضوع و بين الطواري العموم المطلق، فانّه في صورة الاجتماع يتأكد الحكمان [1] و يتولد منهما حكم واحد آكد، كما في موارد تعلق‌

______________________________
[1] أقول: لا مجال في أمثال المقام بالالتزام بالتأكد، حيث إن التأكد يقتضى وحدة الوجود و هو ينافى طولية الحكمين، بحيث يكون مجال تخلل الفاء، إذ مع هذا التخلل لا يتصور الاتّحاد كي يتصور التأكد، فالأولى في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست