responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32

التصدق. و أخرى: يؤخذ موضوعا لما يضاد حكم متعلقه. و ثالثة: لما يماثله. و رابعة: يؤخذ موضوعا لنفس حكم المتعلق، هذا فيما إذا كان حجة شرعية لإثبات متعلقه، و كذا الحال فيما إذا لم يكن حجة شرعية، فإنّه يجري فيه هذه الأقسام الأربعة.

و على جميع التقادير: تارة يؤخذ على وجه الصفتية، و أخرى على وجه الطريقية، تمام الموضوع أو جزئه، و لكن هذه غالبا مجرد تصورات لا واقع لها، بل بعضها محال لا يعقل. و الّذي هو واقع في الشريعة ليس إلّا اعتبار الظن على وجه الطريقية و الكاشفية و المحرزية لمتعلقه الّذي هو مفاد أدلة حجية الطرق و الأمارات، من دون أن يؤخذ الظن موضوعا لحكم آخر. هذا هو الواقع.

و أمّا الّذي يمكن أن يقع عليه: فهو أنّه لا إشكال في إمكان أخذه موضوعا لحكم آخر لا يضاد حكم متعلقه و لا يماثله، سواء كان الظن حجة و طريقا شرعا إلى متعلقه أو لم يكن، و سواء أخذ على وجه الصفتية أو الطريقية، و سواء كان تمام الموضوع أو جزئه- على إشكال فيما أخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية- و قد تقدم في العلم [1].

و أمّا أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه فلا يمكن مطلقا، من غير فرق بين أن يكون حجة لإثبات متعلقه أو لم يكن، و من غير فرق بين أخذه على وجه الصفتية أو الطريقية، تمام الموضوع أو جزئه، لأنّه يلزم اجتماع الضدين و لو في الجملة [2] و في بعض الموارد على كل حال، و لا يندرج في مسألة اجتماع الأمر و النهي كما توهّم، فانّ مسألة اجتماع الأمر و النهي إنّما هي فيما

______________________________
[1] أقول: قد تقدم دفعه أيضا.

[2] أقول: هذا صحيح لو كان أخذ عنوان المظنونية بنحو الجهة التقييدية، و إلّا فلو كان بنحو التعليل، فلا بأس بأخذه في الموضوع بنفس ذاته مع عدم حجيته شرعا. نعم: مع حجيته يستحيل أخذه كذلك بنحو الجزئية أو التمامية صفة أو طريقا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست