responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 283

تلك الأحكام بتلك الطرق، لانحلال العلم الإجماليّ ببركتها، و إذا لم يمكن لنا تحصيل العلم بالطرق المنصوبة، فلا بد من التنزل إلى الظن بها، لأنّه أقرب إلى العلم.

و لا يخفى: أنّه على ما وجّهنا به كلامه يندفع غالب ما أورد عليه الشيخ (قدس سره) بقوله: «و فيه أوّلا: إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية وافية بها، و إلّا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار إلخ».

و أنت خبير بأنّ ذلك إنّما يرد عليه لو كان مراده من «الطرق المنصوبة» طرقا مخترعة أسّسها الشارع من دون أن يكون لها عند العرف و العقلاء عين و لا أثر، فانّها هي التي تتوفر الدواعي إلى نقلها و كانت من الوضوح كالشمس في رابعة النهار، كما أفاده (قدس سره) و لكن دعوى «صاحب الفصول» لا تتوقف على ذلك، بل يكفى في صحة دعواه إمضاء ما بيد العرف و العقلاء من الطرق مع انسداد باب العلم بها، بمعنى أنّه يعلم إجمالا إمضاء بعض الطرق العقلائية الوافي بالأحكام الشرعية، و قد خفي علينا ما أمضاه و انسد باب العلم به، بل قد تقدم سابقا، أنّه لا يحتاج إلى الإمضاء و يكفى عدم الردع عمّا بيد العقلاء من الطرق [1] و دعوى ذلك قريبة جدا لا سبيل إلى المنع عنها.

______________________________
[1] أقول: تخصيص الإمضاء أو عدم الردع ببعض دون بعض ليس بأقل من جعل شي‌ء مستقل في توفر الدواعي على نقله، و حينئذ لو اكتفينا في الحجية لدى الشارع بصرف عدم الردع يلزم مع عدم ثبوت التخصيص حجية جميع الطرق العقلائية، إذ حينئذ يصدق عدم ردع الشرع عنها، و إنّما يصحح الردع عن بعضها بثبوت تخصيص ردعه ببعض دون بعض، و دون إثباته خرط القتاد! و عليه فإثبات جعل الطريق في بعض الطرق العقلائية دون بعض مع عدم ثبوت تخصيص ردعه بالبعض دونه خرط القتاد! إذ ما لم يصل الردع عن البعض يكفى ذلك في إمضائه، كما لا يخفى، و حينئذ كيف يمكن حمل كلام «الفصول» على صورة عدم ردعه عن الطريق العقلائية في دعواه العلم بجعل طرق مخصوصة، إذ ذلك مبنى على العلم بردعه عن بعض دون بعض، و لو كان ذلك لبان و اشتهر لدى الأعيان، و لا أظنّ دعواه العلم بردع الشارع عن بعض دون بعض، كما هو ظاهر، و حينئذ ليس نظره في جعل الطرق و علمه به إلى إمضائه بمقدمات عدم الردع و لو لعدم تمامية هذه المقدمات لديه، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست