responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 284

نعم: لو كان مراده ما هو ظاهر كلامه: من اختراع الشارع و تأسيسه طرقا مخصوصة، كان للمنع عن ذلك مجال واسع، بل كان ينبغي القطع بعدمه، لأنّ عدم نقلها كاشف قطعي على العدم.

إلّا أنّ الإنصاف: أنّ كلام «صاحب الفصول» ليس بمثابة لا يمكن حمله على ما ذكرنا، فلا يرد عليه ما ذكره (قدس سره) بقوله: «و فيه أوّلا».

و كذا لا يرد عليه ما ذكره بقوله: «و ثانيا: سلّمنا نصب الطريق، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم، بيان ذلك: أنّ ما حكم بطريقيته لعلّه قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلّا قليل، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الّذي كان كثيرا في الزمان السابق إلخ» فانّ المدّعى هو أنّ الشارع قد نصب طريقا وافيا بالأحكام على وجه يوجب انحلال العلم الإجماليّ بها، و الخبر المفيد للاطمئنان ليس بتلك المثابة من الكثرة بحيث يفي بالأحكام الشرعية حتى في الزمان السابق التي كانت قرائن الصدق فيه كثيرة، فانّ كثرة قرائن الصدق لا تقتضي كثرة الخبر الّذي عليه قرائن الصدق على وجه يوجب الاطمئنان بحيث يفي بالأحكام المعلومة بالإجمال لينحل به العلم الإجماليّ، فلا بد من أن يكون الطريق المنصوب غير الخبر المفيد للاطمئنان و قد انسد باب العلم به علينا.

و من ذلك يظهر: ما في قوله: «و ثالثا: سلّمنا نصب الطريق و وجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية: من أقسام الخبر و الإجماع المنقول و الشهرة و ظهور الإجماع و الاستقراء و الأولوية الظنية، إلّا أنّ اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه، فان و في بغالب الأحكام اقتصر عليه، و إلّا فالمتيقن من الباقي إلخ» إذ فيه: أنّ ما هو المتيقن في النصب من هذه الطرق هو ما ذكره بقوله: «و ثانيا» و هو الخبر المفيد للاطمئنان، و قد عرفت: أنّه قليل لا يفي بالأحكام الشرعية، و الطرق الأخر ليس فيها ما هو متيقن الاعتبار، بل احتمال النصب في كل واحد منها على حد سواء. و دعوى: أنّ مطلق الخبر أو الإجماع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست