responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 282

و الّذي يرشد إلى ما ذكرناه: من أنّ الّذي دعاه إلى القول باعتبار خصوص الظن بالطريق ذلك، هو أنّه قد جعل دليل الانسداد من جملة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد.

قال (قدس سره) في ذيل كلامه المتقدم: «و لا ريب أنّ الخبر الواحد إن لم يكن من الطرق القطعية فهو من الطرق الظنية، للوجوه التي ذكرناها، فيجب العمل به، و هو المطلوب» انتهى.

و الظاهر: أن يكون مراده من «الطرق» في قوله: «كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة» هي الطرق العقلائية التي قد أمضاها الشارع و لم يردع عنها. و ليس غرضه من الجعل الشرعي تأسيس الشارع طرقا مخصوصة مخترعة من قبله ليس لها عند العقلاء عين و لا أثر، فانّ ذلك بعيد غايته لا ينبغي دعواه.

كما أنّ الظاهر أن يكون مراده من قوله: «و مرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، و هو القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدّى الطرق المخصوصة» هو انحلال العلم الإجماليّ المتعلق بالأحكام الشرعية إلى العلم التفصيلي بما تضمنته تلك الطرق و الشك البدوي بما عداها إذا كانت مؤدّيات الطرق بقدر المعلوم بالإجمال من الأحكام- كما هو المفروض- لأنّ الطرق المنصوبة إلى الأحكام لا بد و أن تكون وافية بها. و ليس غرضه تقييد الأحكام الواقعية إلى مؤديات الطرق أو صرفها إليها، فانّ ذلك من التصويب الباطل الّذي يخالف المذهب، فلا يليق ب «صاحب الفصول» الالتزام به، فلا بد و أن يكون مراده من التكليف بالعمل بمؤدّى الطرق هو العمل بالأحكام الواقعية التي تؤدّى إليها الطرق بحسب دليل الحجية و جعلها محرزة لها، فيرجع حاصل كلامه بعد توجيهه- و إن كان خلاف ظاهره- إلى أنّا و إن علمنا بثبوت الأحكام الواقعية الفعلية، إلّا أنّه علمنا أيضا بنصب طرق مخصوصة- تأسيسية كانت أو إمضائية- وافية بالمعلوم بالإجمال من الأحكام، فالواجب علينا امتثال‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست